المادة 20
الرقم المتسلسل: 20 موضوع القرار: معادلة الشهادات الثانوية العامة للدول العربية لحملتها من غير اللبنانيين. رقم القرار: 39/79 تاريخ القرار: 14/6/1979 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة 25/7/1979 نص القرار: استنادا الى المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي رقم 9355 تاريخ 28/4/1962 التي تنص على ما يلي: "يمكن للجنة في بعض الحالات الخاصة ان تمنح المعادلة المطلوبة لشهادات غير لبنانية يحملها اشخاص غير لبنانيين وذلك لتخويلهم متابعة دراسة معينة في لبنان- شرط ان لا يترتب للشهادات ذاتها او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي- اللبنانية". فبناء على ما تقدم تتخذ اللجنة القرار المبدئي العام التالي عملا- بمضمون المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي الانف الذكر: "تعتبر الشهادات - الثانوية العامة الرسمية الصادرة عن الدول العربية معادلة للبكالوريا اللبنانية/- القسم الثاني لحملتها من غير اللبنانيين, وذلك لتخويلهم متابعة الدراسة الجامعية في لبنان شرط ان لا يترتب لهذه الشهادة او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية.