All legislation

قرار Decision 17/07/1980

القرارات المبدئية العامة النافذة حالياً والتي اتخذتها لجنة المعادلات خلال الفترة الواقعة بين أول كانون الثاني 1975 و31-12-1979 بخصوص معادلة الشهادات التي تنهي المرحلة المتوسطة والإعدادية بالشهادات المتوسطة

Type
قرار · Decision
Date
17/07/1980
Official Gazette
Issue 29, 17/07/1980, p. 788-798
Status
In force
Amended by
قرار رقم 9 تاريخ 09/05/1978 (Art. 13)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
قرار تاريخ 17/07/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الرقم المتسلسل: 1 موضوع القرار: معادلة الشهادات التي تنهي المرحلة المتوسطة والاعدادية بالشهادات المتوسطة رقم القرار: 1/75 تاريخ القرار: 15/5/1975 تاريخ تصديقه من وزيرالتربية الوطنية والفنون الجميلة: 14/6/1975 نص القرار: بناء على القانون 29/73 تاريخ 17/12/1973 وانسجاما مع الاجتهادات والقرارات السابقة الصادرة عن لجنة المعادلات تعتبر معادلة للشهادة الابتدائية العالية اللبنانية الشهادات الرسمية غير اللبنانية التي نالها اصحابها حتى 26/12/1973 والعائدة للمرحلة التكميلية او المتوسطة او الاعدادية وفاقا للتسمية في كل من البلدان مانحة هذه الشهادات .

المادة 2

رقم المتسلسل: 2 موضوع القرار: معادلة شهادة مركز اعداد المعلمين التابع لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية رقم القرار: 2/75 تاريخ القرار: 15/5/1975 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 14/6/1975 نص القرار: بما ان الترشيح لدراسة هذه الشهادة يفرض حيازة الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها رسميا والنجاح في مباراة الدخول بما ان مدة الدراسة هي ثلاث سنوات كاملة. وبما ان برامج هذه الشهادة مشابهة لبرامج البكالوريا التعليمية تعتبر شهادة مركز اعداد المعلمين والمعلمات التابع لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت معادلة للبكالوريا التعليمية وذلك ضمن الشروط والحدود التالية: 1- ان يكون التسجيل لدراسة هذه الشهادة مسبوقا بالشهادة الابتدائية العالية اللبنانية على الاقل او ما يعادلها رسميا 2- ان يكون حامل هذه الشهادة قد انجز ثلاث سنوات دراسية على الاقل في سبيل الحصول عليها 3- ان لا تخول هذه المعادلة سوى تسوية وضع او تصنيف حاملها في مدارس التعليم الخاص وفقا للقوانين والانظمة النافذة 4- ان لا يحق لحامل هذه الشهادة الاستفادة من اية حقوق اخرى اخرى معطاة او تعطى للبكالوريا التعليمية.

المادة 3

الرقم المتسلسل: 3 موضوع القرار: معادلة شهادة البكالوريوس المعطاة من معهد هايكازيان والتي لا يستوفي حاملها شرط البكالوريا اللبنانية/القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. رقم القرار: 3/75 تاريخ القرار: 15/5/1975 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 14/6/1975 نص القرار: اولا: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية شهادة البكالوريوس في الاداب والبكالوريوس في العلوم التي يمنحها معهد هايكازيان والتي لا تستوفي شرط البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا المنصوص عليه في القرار المبدئي العام المتخذ بتاريخ 29/4/1971 شرط ان يستوفي حامل البكالوريا بالاضافة الى معادلة الصفومور بالبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني احد الشروط التالية: 1- ان يكون مارس التدريس الفعلي في المرحلة المتوسطة او الثانوية او في مرحلة التعليم العالي مدة اربع سنوات على الاقل بعد حصوله على شهادة البكالوريوس ب - ان يكون انهى بنجاح بتاريخ لاحق لحصوله على البكالوريوس مواد سنة دراسية جامعية كاملة في الجامعات التي تتبع نظام السنوات او اثناء عشر وحده Credits في الجامعات ذات النظام الاميركي او شهادتين Certeficats من الشهادات المؤدية للاجازة في الجامعات التي تتبع هذا النظام. ثانيا: تعتبر معادلة للاجازة التعليمية شهادة البكالوريوس في الاداب او العلوم مع دبلوم فن التعليم التي يمنحها معهد هايكازيان والتي لا تستوفي شرط البكالوريا اللبنانية/ القسم الثاني او ما يعادلها رسميا المنصوص عليه في القرار المبدئي العام المتخذ بتاريخ 29/4/1971 بشرط ان يستوفي حاملها بالاضافة الى البكالوريوس ودبلوم فن التعليم الشروط المذكورة اعلاه من هذا القرار بالنسبة لمعادلة الاجازة الجامعية وان تكون مادة الاختصاص في شهادة البكالوريوس من المواد الدراسية المقررة في منهج التعليم الثانوي الرسمي ثالثا: يطبق هذا القرار فقط على اللبنانيين الذين انتسبوا الى معهد هايكازيان بتاريخ سابق للقرار الذي اتخذه المعهد المذكور والقاضي بفرض البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا على اللبنانيين المرشحين لدخول صف الصفومور في المعهد اي بتاريخ سابق لتشرين الاول 1971

المادة 4

الرقم المتسلسل: 4 موضوع القرار: السماح لحاملي شهادات البكالوريا الفنية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بالانتساب الى الصف الثاني الثانوي الاكاديمي. رقم القرار: 1/77 تاريخ القرار: 15/4/1977 تاريخ تصديقه من معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 11/5/1977 نص القرار: يخول بموجبه حامل البكالوريا الفنية القسم الاول على الاقل الانتساب الى الصف الثاني الثانوي الاكاديمي, ويلغى القرار رقم 14/9/1971 تاريخ 29/4/1971 على ان يعطى مهلة ثلاثة سنوات من تاريخ تصديق هذا المحضر وصدوره بقرار من معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, وبما ان الترشيح لدراسة هذه الشهادة يفرض حيازة الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها او الصف الاول الثانوي بنجاح في مباراة الدخول للمدارس المهنية في لبنان, وبما ان الدراسة لانهاء هذه الشهادة هي سنتان كاملتان "تعتبر شهادة البكالوريا الفنية القسم الاول على الاقل بمختف فروعها, موازية للصف الاول الثانوي من التعليم الاكاديمي وتخول حاملها الانتساب الى الصف الثاني الثانوي اكاديمي"

المادة 5

الرقم المتسلسل: 5 موضوع القرار: معادلة الاجازة التعليمية في التاريخ التي تمنحها جامعة الروح القدس في الكسليك. رقم القرار: 1/4/77 تاريخ القرار: 17/5/1977 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 15/6/1977 نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة التعليمية في التاريخ المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, الاجازة التعليمية في التاريخ المعطاة من جامعةالروح القدس في الكسليك والمؤلفة من الشهادات التالية: 1- الجغرافيا 2- العلوم المساعدة للتاريخ 3- التاريخ القديم 4- التاريخ الوسيط 5- التاريخ الحديث المعاصر 6- تاريخ لبنان 7- الشرق الاقصى, امريكا وافريقيا 8- المسيحية والاسلام شرط ان يكون تاريخ التسجيل لدراسة هذه الاجازة مسبوقا بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني, او ما يعادلها رسميا.

المادة 6

رقم المتسلسل: 6 موضوع القرار: معادلة شهادات الثانوية العامة غير اللبنانية العائدة للعام 1976 بالبكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - بناءعلى المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 30/6/1977 رقم القرار: 1/15/1977 تاريخ القرار: 19/7/1977 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة 18/8/1977 نص القرار: تعادل شهادات انهاء المرحلة الثانوية الاجنبية العائدة للعام 1976 بشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي/ القسم الثاني/ للبناني, اذا توفر فيه احد الشرطين التاليين: اولا: - اذا كان حائزا القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او سبق ان ترشح لامتحانات هذا القسم ثانيا: - على الطالب ان يقدم افادة من دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية تثبت اما حيازته البكالوريا اللبنانية القسم الاول, او انه سبق وترشح لامتحانات هذا القسم ويقصد بالترشيح السابق الترشيح العائد لعام 1975 وما قبله ثالثا: - يكلف امين سر لجنة المعادلات اعطاء المعادلات لاصحاب العلاقة في حال توفرت فيهم الشروط المذكورة اعلاه.

المادة 7

الرقم المتسلسل: 7 موضوع القرار: معادلة شهادة الليسانس في التمريض التي تمنحها مدرسة الممرضات التابعة لكلية الطب والصيدلة في جامعة القديس يوسف في بيروت رقم القرار: 1/18/77 تاريخ القرار: 2/8/1977 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة 21/6/1977 نص القرار: قررت اللجنة اعتبار شهادة الليسانس في التمريض التي تمنحها مدرسة الممرضات التابعة لكلية الطب والصيدلة في جامعة القديس يوسف في بيروت اعتبارا من سنة 1974 اجازة جامعية على ان تكون مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني او ما يعادلها قبل التسجيل في المدرسة المذكورة وان تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات وفقا للبرنامج المقدم في المدرسة

المادة 8

الرقم المتسلسل: 8 موضوع القرار: السماح لحملة افادة الصف الاول ثانوي, الدخول الى مدارس التمريض رقم القرار: 10/77 تاريخ القرار: 27/9/1977 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة 5/11/1977 نص القرار: استادا الى المرسوم رقم 32 تاريخ 18 شباط سنة 1977 المتعلق بتنظيم استثنائي للامتحانات الرسمية (المادة الرابعة) يسمح للتلامذة الذين انهوا بنجاح دراسة الاول ثانوي خلال احد الاعوام الدراسية التالية: 1975 - 1976 و1976 - 1977 و1977 1978 بالدخول الى مدارس التمريض دون حيازة الشهادة الابتدائية العالية وفقا لشروط الدخول المقررة في هذه المدارس

المادة 9

الرقم المتسلسل: 9 موضوع القرار: معادلة شهادة الكفاءة المهنية الرسمية بمختلف فروعها رقم القرار: 1/33/77 تاريخ القرار: 18/10/1977 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 20/12/1977 نص القرار: قررت اللجنة اعتبار شهادة الكفاءة المهنية الرسمية بمختلف فروعها مخولة قانونا الانتساب الى الصف الثالث متوسط (تكميلي) في التعليم الاكاديمي.

المادة 10

الرقم المتسلسل: 10 موضوع القرار: معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية/ القسم الثاني رقم القرار: 2/33/77 تاريخ القرار: 18/10/1977 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 20/12/1977 نص القرار: قررت اللجنة اعتبار شهادة البكالوريا الدولية, معادلة للبكالوريا اللبنانية/ القسم الثاني وفقا للاختصاصات الواردة في مناهج البكالوريا اللبنانية/ القسم الثاني

المادة 11

الرقم المتسلسل: 11 موضوع القرار: تعديل فقرة من فقرات القرار المبدئي العام المتخذ بشأن معادلة الاجازة في ادارة المؤسسات التجارية الممنوحة من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت واعتبارها اجازة جامعية في ادارة المؤسسات معترف بها رقم القرار: 3/33/77 تاريخ القرار: 18/10/1977 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 20/12/1977 نص القرار: معادلة الاجازة في ادارة المؤسسات التجارية الممنوحة من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت واعتبارها اجازة جامعية في ادارة المؤسسات معترف بها, شرط حيازة البكالوريا اللبنانية/القسم الثاني او البكالوريا الفنية التجارية او ما يعادلها رسميا بحيث تستبدل التسمية من ادارة المؤسسات التجارية بحيث تصبح تسميتها باللغة العربية الاجازة في ادارة الاعمال التي تمنح حاليا من قبل كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت وبعد المداولة, قررت اللجنة قبول الطلب اعلاه والموافقة على تعديل فقرة من فقرات القرار المبدئي العام رقم 5569/م ع/69 تاريخ 4/12/69 كما يلي: اولا: تستبدل تسمية الاجازة في ادارة الاعمال بتسمية الاجازة في ادارة المؤسسات - التجارية الممنوحة سابقا من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية التابعة لجامعة- القديس يوسف في بيروت وذلك مع ذات الامتيازات المقرونة بها ثانيا: - تستبدل تسمية الاجازة في ادارة الاعمال بتسمية الاجازة في ادارة المؤسسات التجارية الممنوحة حاليا من كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت وذلك مع ذات الامتيازات المقرونة بها. ثالثا: - تبقى الفقرات الاخرى من القرار المبدئي العام المشار اليه بدون تعديل

المادة 12

الرقم المتسلسل: 12 موضوع القرار: تعديلا وتوضيحا للقرار المتخذ بتاريخ 14/2/1974 بشأن معادلة شهادات جامعية غير مبنية على البكالوريا للتعليم الثانوي/ القسم الثاني او ما يعادلها رسميا رقم القرار: 1/41/77 تاريخ القرار: 15/11/1977 تاريخ تصديقه من وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة: 22/11/1977 نص القرار: قررت اللجنة بصورة استثنائية وعلى سبيل التصفية, تقسيم او معادلة شهادة جامعية بوشر بدراستها قبل او ابتداء من العام الدراسي 1971 - 1972 وغير مسبوق التسجيل في سبيلها بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا, وذلك ضمن الشرطين التاليين: 1- ان يكون تم التسجيل في الجامعة قبل نهاية عام 1971 2- ان يتم الحصول على البكالوريا اللبنانية/ القسم الثاني او ما يعادلها رسميا

المادة 13

الرقم المتسلسل: 13 موضوع القرار: بشأن حملة الثانوية العامة المصرية والمعفيين من اللغة الاجنبية الثانية المعدل بالقرار رقم 9/8/78 تاريخ 24/1/1978 رقم القرار: تاريخ القرار: 20/12/1977 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 29/12/1977 نص القرار: بما ان الطالب المصري المقيم خارج بلاده مدة سنتين دراسيتين نظاميتين على الاقل يعفى من احدى اللغتين الاجنبيتين المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة المصرية بعد ان يكون قد التحق بالصف الثالث ثانوي في مصر عقب عودته من الخارج. وحيث ان هذا الطالب المبينة وضعيته اعلاه له الحق بالالتحاق في الجامعات المصرية بعد نيله الثانوية العامة المصرية المدون فيها صراحة اعفاؤه من احدى اللغتين الاجنبيتين وبما انه يقتضي تطبيق هذه القاعدة على الطلبة اللبنانيين المطابقة وضعيتهم للوضعية السابقة. لذلك, قررت اللجنة ما يلي: اذا توفرت في الطالب اللبناني الشروط المبينه اعلاه بالاضافة للشروط العامة المفروضة للمعادلة وفقا للنظام اللبناني, اعطاء هذا الطالب معادلة الثانوية العامة المصرية بالبكالوريا اللبنانية/ القسم الثاني, وان يكون هذا الطالب قد امتحن في لغة اجنبية واحدة

المادة 14

الرقم المتسلسل: 14 موضوع القرار: تعديلا للقرار المبدئي العام المتعلق بحملة الثانوية العامة المصرية المعفيين من اللغة الاجنبية الثانية الجلسة 45/77 تاريخ 20/12/1977 رقم القرار: 9/8/78 تاريخ القرار: 24/1/78 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 22/2/1978 نص القرار: اذا توافرت في الطالب اللبناني الشروط المبينة اعلاه اي بقيت له السنة الدراسية الثانوية الثالثة وتابعها في مصر وبالاضافة الى الشروط العامة المحددة في النظام اللبناني يعطى هذا الطالب معادلة الثانوية العامة المصرية بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني وان يكن هذا الطالب قد امتحن في لغة اجنبية واحدة.

المادة 15

رقم المتسلسل: 15 موضوع القرار: معادلة شهادة "الهأي سكول" الصادرة عن المدارس الثانوية العاملة خارج لبنان رقم القرار: 1/16/78 تاريخ القرار: 4/4/1978 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 21/4/1978 نص القرار: مع مراعاة احكام القانون 29/73 تاريخ 17/12/1973 قررت اللجنة اعتبار شهادة الهاي سكول الصادرة عن المدارس الثانوية التي تتبع النظام التعليمي الاميركي والعاملة خارج لبنان والتي تنهي مرحلة دراسية نظامية مدتها لا تقل عن احدى عشرة سنة دراسية ابتداء من اول سنة دراسية ابتدائية (الصف الاول الابتدائي) قررت اللجنة اعتبار هذه الشهادة معادلة للبكالوريا اللبنانية /القسم الاول يعمل بهذا القرار فور تصديقه ونشره مع مراعاة احكام المادة التاسعة والعشرين من المرسوم رقم 9355 تاريخ 28/4/1962

المادة 16

الرقم المتسلسل: 16 موضوع القرار: معادلة الدبلومات التالية والممنوحة من جامعة بيروت العربية. 1- دبلوم القانون الخاص 2- دبلوم القانون العام 3- دبلوم الشريعة الاسلامية رقم القرار: 1/19/78 تاريخ القرار: 9/5/78 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة 19/5/1978 نص القرار: بعد ان اخذ رأي كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية حول امكانية اعتبار دبلوم الدراسة العليا المعطى من جامعة بيروت العربية في احد فروع القانون الخاص - القانون العام - الشريعة الاسلامية معادلا لدبلوم الدراسة العليا الممنوح من الكلية المذكورة. اتخذ مجلس كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/10/1974 قرارا لمعادلة دبلومي الدراسات العليا في القانون الخاص والقانون العام الصادرين عن كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية بشهادتي الدراسات العالية القانون العام وفي القانون الخاص الصادرين عن كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية بالجامعة اللبنانية. اما فيما يتعلق بدبلوم الشريعة الاسلامية فان برامج كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية لا تلحظ في الوقت الحاضر شهادة مماثلة. اطلعت لجنة المعادلات على قرار كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية حول الموضوع المشار اليه وبعد المداولة قررت اللجنة وضع مشروع قرار مبدئي عام ينص على ما يلي: تعتبر دبلوم دراسة عليا معترف بها /دبلوم الدارسة العليا في القانون الخاص او في القانون العام او في الشريعة الاسلامية الممنوحة من جامعة بيروت العربية بشرط ان تكون الدبلومات مسبوقة باجازة في الحقوق مبنية بدورها على البكالوريا/القسم الثاني او ما يعادلها.

المادة 17

الرقم المتسلسل: 17 موضوع القرار: عدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية/ القسم الثاني اختصاص الفنون السياحية بمثابة الدراسة الجامعية في اختصاص الاثار. رقم القرار: 9/19/78 تاريخ القرار: 9/5/1978 تاريخ تصديقه من معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة /19/5/1978 نص القرار: اطلعت اللجنة على برنامج البكالوريا الفنية/القسم الثاني/ اختصاص الفنون السياحية, وتبين لها ان حاملي هذه الشهادة لا يمكن تخويلهم متابعة الدراسة الجامعية اختصاص الاثار.

المادة 18

رقم المتسلسل: 18 موضوع القرار: اضافة فقرة جديدة لمعادلة شهادة الماتريز رقم القرار: 7/30/78 تاريخ القرار: 13/6/78 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 3/7/1978 نص القرار: ترى اللجنة ان تضاف فقرة جديدة للقرار المتخذ في جلستها السابعة عشرة تاريخ 23/7/1970/ رقمه 1/17/70/ المصدق من معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بتاريخ 29/7/1970 نصها التالي: 3- يمكن معادلة شهادة الماتريز المسبوقة بالاجازة الجامعية اللبنانية المنصوص عنها في الفقرة 2 من هذا القرار باجازة تعليمية في الاداب .

المادة 19

الرقم المتسلسل: 19 موضوع القرار: السماح لحاملي افادة الترشيح للبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني بالتعاقد مع المدارس الخاصة المجانية. رقم القرار: 4/79 تاريخ القرار: 11/1/1979 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 30/1/1979 نص القرار: يعتبر مستوى افادة الترشيح للبكالوريا اللبنانية/ القسم الثاني عام 1978 والصادر عن دائرة الامتحانات الرسمية يفوق مستوى الشهادة المتوسطة وبالتالي السماح لحاملها بالتعاقد للتدريس في المدارس الخاصة المجانية سيما وان وزارة التربية الوطنية سبق وتعاقدت مع حاملي افادات الترشيح للبكالوريا اللبنانية/ القسم الثاني وذلك للتدريس في بعض القرى اللبنانية.

المادة 20

الرقم المتسلسل: 20 موضوع القرار: معادلة الشهادات الثانوية العامة للدول العربية لحملتها من غير اللبنانيين. رقم القرار: 39/79 تاريخ القرار: 14/6/1979 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة 25/7/1979 نص القرار: استنادا الى المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي رقم 9355 تاريخ 28/4/1962 التي تنص على ما يلي: "يمكن للجنة في بعض الحالات الخاصة ان تمنح المعادلة المطلوبة لشهادات غير لبنانية يحملها اشخاص غير لبنانيين وذلك لتخويلهم متابعة دراسة معينة في لبنان- شرط ان لا يترتب للشهادات ذاتها او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي- اللبنانية". فبناء على ما تقدم تتخذ اللجنة القرار المبدئي العام التالي عملا- بمضمون المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي الانف الذكر: "تعتبر الشهادات - الثانوية العامة الرسمية الصادرة عن الدول العربية معادلة للبكالوريا اللبنانية/- القسم الثاني لحملتها من غير اللبنانيين, وذلك لتخويلهم متابعة الدراسة الجامعية في لبنان شرط ان لا يترتب لهذه الشهادة او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية.

المادة 21

الرقم المتسلسل: 21 موضوع القرارا: معادلة البكالوريوس في التمريض الممنوحة من الجامعة الاميركية في بيروت بالاجازة الجامعية. رقم القرار: 1 - 5/79 تاريخ القرار: 5/7/1979 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 3/10/1979 نص القرار: بعد الاطلاع على المنهاج الذي يعد البكالوريوس في التمريض تبين ان شرط الانتساب المطلوب من المرشحين هو حيازة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني/او ما يعادلها رسميا وان مدة الدراسة الجامعية هي ثلاث سنوات جامعية بمعدل ما مجموعة 149 ساعة معتمدة "Credits Hours" لذلك قررت اللجنة اعتبار شهادة البكالوريوس في التمريض التي تمنحها الجامعة الاميركية وفقا للشروط المبينة اعلاه اجازة جامعية في التمريض صادرة عن معهد معترف به.

المادة 22

رقم المتسلسل 22: موضوع القرارا: الغاء القرار المبدئي الذي يفرض البكالوريا اللبنانية/ القسم الثاني او ما يعادلها رسميا بتاريخ سابق للدراسة الجامعية. رقم القرار: 45/79 تاريخ القرار: 19/7/1979 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة 9/8/1979 نص القرار: اولا: - الغاء القرار المبدئي العام رقم 12 - 15/67 تاريخ 3/8/1968 الذي يفرض البكالوريا اللبنانية/القسم الثاني او ما يعادلها رسميا بتاريخ سابق للدراسة الجامعية وملحقاته (ملحق أ - تاريخ 14/2/1974) ملحق ب - تاريخ 18/7/1974) والقرار رقم 1/41/1977 تاريخ 22/11/1977 وتعديلاته (تعديل وتوضيح القرار الملحق أ - المتخذ بتاريخ 14/2/1974 ثانيا: - اقتراح مشروع قانون معجل حول الزام شهادة البكالوريا اللبنانية/ القسم الثاني او ما يعادلها رسميا للمنتسب الى الجامعة خارج لبنان هذا نصه: على الطالب اللبناني الذي يرغب بالانتساب الى الجامعات خارج لبنان ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية/القسم الثاني او ما يعادلها رسميا قبل تسجيله ومباشرة دراسته الجامعية مع مراعاة احكام القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1503 تاريخ 25/10/1978 والمنفذ بالمرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/79

المادة 23

رقم المتسلسل 23: موضوع القرارا: معادلة شهادات عائدة للمرحلة الاعدادية او التكميلية او المتوسطة الاكاديمية. رقم القرار: 56/79 تاريخ القرارا: 19/10/1979 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة 26/10/1979 نص القرار: استنادا الى المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي رقم 9355 تاريخ 28/4/1962 التي تنص على ما يلي: "يمكن للجنة في بعض الحالات الخاصة ان تمنح المعادلة المطلوبة لشهادات غير لبنانية يحملها اشخاص غير لبنانيين وذلك لتخويلهم متابعة دراسة معينة في لبنان شرط ان لا يترتب للشهادات ذاتها او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية. فبناء على ما تقدم تتخذ اللجنة القرار المبدئي العام التالي: عملا بمضمون المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي الانف الذكر: تعتبر معادلة للشهادة المتوسطة اللبنانية الشهادات الرسمية غير اللبنانية الصادرة عن الدول العربية لحملتها من غير اللبنانيين والعائدة لما يوازي المرحلة المتوسطة اللبنانية وذلك لتخويلهم متابعة الدراسة في لبنان شرط ان لا يترتب لهذه الشهادة او لحاملها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية.

المادة 24

الرقم المتسلسل: 24 موضوع القرارا: معادلة الدبلوم العامة في التربية الممنوحة من جامعة بيروت العربية بدبلوم دراسة عليا معترف بها /اختصاص التربية/. رقم القرار: 56/79 تاريخ القرار: 9/10/1979 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 26/10/1979 نص القرار: بناء على الطلب المقدم من جامعة بيروت العربية بتاريخ 17/9/1974 والمكرر بتاريخ 5/8/77 والذي ترجو فيه الاعتراف بالدبلوم العامة في التربية وتقييمه, وبعد المداولة قررت اللجنة ما يلي: "تعتبر دبلوم دراسة عليا معترف بها /اختصاص التربية/ الدبلوم العامة في التربية الممنوحة من جامعة بيروت العربية بشرط ان تكون هذه الدبلوم مسبوقة باجازة لا تقل مدة دراستها عن اربع سنوات ومبنية بدورها على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي/القسم الثاني او ما يعادلها رسميا".

المادة 25

الرقم المتسلسل: 25 موضوع القرار: طلب اصحاب العاقة في سبيل اعتبار بعض الشهادات الجامعية معادلة للاجازة في الحقوق من اجل الاشتراك في مباراة مجلس الخدمة المدنية لموظفي الفئة الثالثة. رقم القرار: 67/79 تاريخ القرارا: 29/11/1979 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية نص القرار: المراجع: قرارات لجنة المعادلات رقم 16/63 تاريخ 4/6/1963 رقم 11/65 تاريخ 11/5/1965 رقم 9 /69 تاريخ 10/4/1969 رقم 14/69 تاريخ 4/12/1969 رقم 1 /70 تاريخ 12/3/1970 رقم 1 /70 تاريخ 23/4/1970 رقم 16/70 تاريخ 4/9/1970 رقم 16/71 تاريخ 29/4/1971 فبعد الاطلاع على الموضوع المذكور اعلاه والقرارات الصادرة سابقا عن لجنة المعادلات في هذا الصدد والمدونة في المرجع اعلاه وحيث ان هذه القرارات تناولت قسما من اختصاصات الشهادات الجامعية دون الاخرى وحيث انه لا يمكن اعتبار شهادات من اختصاص معين معادلة لشهادة في الحقوق كما ورد في القرارات موضوع البحث . وانسجاما مع المبدأ الذي اعتمدته اللجنة منذ سنة 1972 والقاضي بمراعاة نوع الاختصاص والمستوى لكل شهادة ومعادلتها بما يوازيها من الشهادات اللبنانية. لذلك, قررت اللجنة الرجوع عن قراراتها السابقة والمذكورة اعلاه على ان تبقى سارية المفعول فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشره هذا القرار في الجريدة الرسمية والطلب الى مجلس الخدمة المدنية استصدار نظام جديد للمباريات التي يجريها لتعيين موظفين للفئة الثالثة على ان يحدد فيه نوع الشهادات الجامعية مع اختصاصاتها والمفروضة لكل نوع من الوظائف العامة.

المادة 26

الرقم المتسلسل: 26 موضوع القرار: الرجوع عن قرار سابق بشأن معادلة الاجازات التعليمية المعطاة من الجامعات الفرنسية ومعادلة شهادة الماتريز التعليمية بالاجازة التعليمية. رقم القرار: 71/79 تاريخ القرار: 27/12/1979 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 18/1/1980 نص القرار: بما ان الحكومة الفرنسية عدلت نظام الدراسة العالية وقد اعتبرت الاجازة التعليمية اللبنانية معادلة لشهادة ال MAITRISE الممنوحة من الجامعات الفرنسية لذلك, ترجع لجنة المعادلات عن قرارها السابق الصادر بتاريخ 22/10/1970 رقم 25/22/1970 والقاضي بمعادلة الاجازات التعليمية المعطاة من الجامعات الفرنسية والمبنية على البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي/ القس الثاني او ما يعادلها رسميا بالاجازة التعليمية اللبنانية. وتعتبر شهادات الماتريز التعليمية jMaitrise Denseignement المعطاة من الجامعات الفرنسية والمبنية على البكالوريا للتعليم الثانوي/ القسم الثاني او ما يعادلها رسميا معادلة للاجازة التعليمية وفقا للنظام اللبناني على ان تعطي فترة انتقالية لتطبيق هذا القرار مدتها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار المبدئي في الجريدة الرسمية.