The whole text

قرار تاريخ 17/07/1980 In force

المادة 3

المادة 3

الرقم المتسلسل: 3 موضوع القرار: معادلة شهادة البكالوريوس المعطاة من معهد هايكازيان والتي لا يستوفي حاملها شرط البكالوريا اللبنانية/القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. رقم القرار: 3/75 تاريخ القرار: 15/5/1975 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 14/6/1975 نص القرار: اولا: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية شهادة البكالوريوس في الاداب والبكالوريوس في العلوم التي يمنحها معهد هايكازيان والتي لا تستوفي شرط البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا المنصوص عليه في القرار المبدئي العام المتخذ بتاريخ 29/4/1971 شرط ان يستوفي حامل البكالوريا بالاضافة الى معادلة الصفومور بالبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني احد الشروط التالية: 1- ان يكون مارس التدريس الفعلي في المرحلة المتوسطة او الثانوية او في مرحلة التعليم العالي مدة اربع سنوات على الاقل بعد حصوله على شهادة البكالوريوس ب - ان يكون انهى بنجاح بتاريخ لاحق لحصوله على البكالوريوس مواد سنة دراسية جامعية كاملة في الجامعات التي تتبع نظام السنوات او اثناء عشر وحده Credits في الجامعات ذات النظام الاميركي او شهادتين Certeficats من الشهادات المؤدية للاجازة في الجامعات التي تتبع هذا النظام. ثانيا: تعتبر معادلة للاجازة التعليمية شهادة البكالوريوس في الاداب او العلوم مع دبلوم فن التعليم التي يمنحها معهد هايكازيان والتي لا تستوفي شرط البكالوريا اللبنانية/ القسم الثاني او ما يعادلها رسميا المنصوص عليه في القرار المبدئي العام المتخذ بتاريخ 29/4/1971 بشرط ان يستوفي حاملها بالاضافة الى البكالوريوس ودبلوم فن التعليم الشروط المذكورة اعلاه من هذا القرار بالنسبة لمعادلة الاجازة الجامعية وان تكون مادة الاختصاص في شهادة البكالوريوس من المواد الدراسية المقررة في منهج التعليم الثانوي الرسمي ثالثا: يطبق هذا القرار فقط على اللبنانيين الذين انتسبوا الى معهد هايكازيان بتاريخ سابق للقرار الذي اتخذه المعهد المذكور والقاضي بفرض البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا على اللبنانيين المرشحين لدخول صف الصفومور في المعهد اي بتاريخ سابق لتشرين الاول 1971

المادة 3 من قرار تاريخ 17/07/1980 https://lebaneselegislation.com/law/180823/article/3/