All legislation

قرار Decision No. 81 18/06/1980

انشاء مركز اختبار زراعي ومشتل لإنتاج الأغراس في قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
18/06/1980
Official Gazette
Issue 29, 17/07/1980, p. 798-799
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 109 تاريخ 09/10/2004 (the text)
علم وخبر رقم 45 تاريخ 08/04/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 18/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في قضاء جبيل مركز اختبار زراعي يخصص لاجراء الاختبارات المختلفة على زراعة الخضار وخاصة المحمية منها ولانتاج الاغراس المتنوعة التي تستلزمها اعمال تنمية المناطق البعلية والاغراس التزينية اللازمة لتزيين جوانب الطرقات والحدائق العامة.

المادة 2

مادة 2: تكلف مصلحة الثروة الزراعية اتخاذ الاجراءات الضرورية استئجار الارض اللازمة لهذا المركز وتجهيزه ووضع برنامج عمله بالسرعة التي تقتضيها المصلحة العامة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران سنة 1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف