المواد
مادة 1: ينشأ في قضاء جبيل مركز اختبار زراعي يخصص لاجراء الاختبارات المختلفة على زراعة الخضار وخاصة المحمية منها ولانتاج الاغراس المتنوعة التي تستلزمها اعمال تنمية المناطق البعلية والاغراس التزينية اللازمة لتزيين جوانب الطرقات والحدائق العامة.
مادة 2: تكلف مصلحة الثروة الزراعية اتخاذ الاجراءات الضرورية استئجار الارض اللازمة لهذا المركز وتجهيزه ووضع برنامج عمله بالسرعة التي تقتضيها المصلحة العامة
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران سنة 1980
وزير الزراعة
جوزف طعمه سكاف