المادة 2
ثانيايرفع الحد الادنى لرواتب الموظفين الاداريين المثبتين في دوائر الاوقاف الى مبلغ /2200/ ل ل. فقط الفان ومائتا ليرة لبنانية اعتبارا من اول كانون الثاني 1986 كما تحول اعتبارا من اول كانون الثاني 1986 رواتب الموظفين الاداريين المثبتين قبل هذا التاريخ وفقا للسلسلة المعتمدة وتعتبر من صلب الرواتب على ان يحتفظ الموظف الاداري المثبت بحقه بالقدم المؤهل للتدرج مع الاخذ بعين الاعتبار الفرق الحاصل بالتحويل لعام 1985 وذلك على النحو التالي: أ- اربعون في المائة (40% للجزء الاول من الراتب حتى مبلغ اربعة آلاف ليرة (4000 ل.ل.) على ان لا تقل هذه الزيادة عن سبعماية وخمسين ليرة (750 ل.ل.) للموظفين الاداريين والعمال. ب - خمسة وعشرون بالمائة (25%) للجزء الثاني الذي يزيد عن مبلغ اربعة الاف ليرة (4000 ل.ل.) ولا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن الفان وتسعماية ليرة لبنانية (2900 ل ل.).