المادة 7
مادة 7: يعطى الموظفون الدينيون الذين يتقاضون مساعدات في مساجد القرى بالشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان المعينون قبل 1/1/1986 زيادة لا يقل قدرها عن 40% وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني 1986 ويترك امر تقديرها للدوائرة الوقفية وتعرض جداولهم على رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى للتصديق عليها قبل الصرف حسب الاصول.