The whole text

مرسوم رقم 3571 تاريخ 13/07/1945 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: حدد بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي ابتداء من 15 تموز سنة 1945 على الوجه الاتي: اولا - تضاف رواتب جميع موظفي السلك الخارجي القائمين باعمالهم خارج البلاد وذلك بما فيه غلاء المعيشة والتعويض العائلي. ثانيا - يتناول رئيس البعثة السياسية علاوة على بدل الاغتراب المبين في الفقرة السابقة تعويضا قدره اربعون في المئة (40%) من اصل راتبه الاساسي بمثابة بدل سكني اذا لم تتسن له السكن في دار المفوضية. ويكون له الحق باستخدام طاه وفراش يدفع راتبهما من اعتمادات المفوضية. ويكون له كذلك او للقائم بالاعمال حق استئجار او شراء سيارة تتحمل الحكومة جميع نفقاتها. ثالثا - يكون للموظف الذي يلي رئيس البعثة السياسية الحق يتناول بدل سكني قدره خمسة وعشرون بالمئة (25%) من اصل راتبه الاساسي. يستفيد من بدل السكن حسبما هو مبين آنفا رئيس البعثة القنصلية واكبر موظف يليه فيها.

المادة 1 من مرسوم رقم 3571 تاريخ 13/07/1945 https://lebaneselegislation.com/law/180839/article/1/