المادة 1
مادة 1: حدد بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي ابتداء من 15 تموز سنة 1945 على الوجه الاتي: اولا - تضاف رواتب جميع موظفي السلك الخارجي القائمين باعمالهم خارج البلاد وذلك بما فيه غلاء المعيشة والتعويض العائلي. ثانيا - يتناول رئيس البعثة السياسية علاوة على بدل الاغتراب المبين في الفقرة السابقة تعويضا قدره اربعون في المئة (40%) من اصل راتبه الاساسي بمثابة بدل سكني اذا لم تتسن له السكن في دار المفوضية. ويكون له الحق باستخدام طاه وفراش يدفع راتبهما من اعتمادات المفوضية. ويكون له كذلك او للقائم بالاعمال حق استئجار او شراء سيارة تتحمل الحكومة جميع نفقاتها. ثالثا - يكون للموظف الذي يلي رئيس البعثة السياسية الحق يتناول بدل سكني قدره خمسة وعشرون بالمئة (25%) من اصل راتبه الاساسي. يستفيد من بدل السكن حسبما هو مبين آنفا رئيس البعثة القنصلية واكبر موظف يليه فيها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (ثانيا) by مرسوم رقم 7524 تاريخ 05/02/1952, article 2, 13/02/1952
مادة 2: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 3571 تاريخ 13 تموز سنة 1945 كما يلي: اولا- دون تعديل ثانيا- تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دور البعثات على ان يتحمل سنويا كل من رؤساء البعثات الدبلوماسية حتى الالف ومايتي ليرة لبنانية الاولى وكل من البعثات القنصلية حتى الستماية ليرة لبنانية الاولى من اصل نفقات الانارة والتدفئة والماء اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 اما اذا كانت نفقات الانارة والتدفئة والماء داخلة بعضها او جميعها بعقد اجار البعثة, فيقرر وزير الخارجية والمغتربين مقدار المبلغ الذي يترتب على رئيس هذه البعثة بشكل يحفظ النسبة المذكورة اعلاه. واذا تعذر على الحكومة تأمين السكن عندئذ يعطى رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية علاوة على بدل الاغتراب المقرر تعويض سكن قدره 40 اربعون بالمئة من اصل راتبه الاساسي. ثالثا- بدون تعديل
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5661 تاريخ 16/08/1951, article 1, 13/02/1952
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 3571 تاريخ 13 تموز سنة 1945 كما يلي: اولا- دون تعديل ثانيا- تؤمن الحكومة السكنى لرؤساء البعثات السياسية والقنصلية في دور البعثات على ان يتحملوا نصف نفقات الانارة والتدفئة والماء. يحق لكل رئيس بعثة سياسية ان يستخدم طاه وفراش على ان يدفع اجورهما من اصل- نفقات التمثيل التي يعود لوزير الخارجية والمغتربين تحديد قيمتها السنوية تضع- الحكومة سيارة تحت تصرف كل وزير مفوض على ان يحدد وزير الخارجية والمغتربين- قيمة التعويض السنوي المقطوع لجميع نفقات السيارة من تأمين اجباري ضد جميع- الاخطار ومحروقات وصيانة واجرة سائق