المادة 3
مادة 3: يتخذ وزير الخارجية قرارا بتعيين الاعتمادات الازمة لكل من المفوضيات والقنصليات العامة لتغطية نفقات التمثيل اللازمة عن المدة الباقية من السنة 1945 الجارية.
مرسوم رقم 3571 تاريخ 13/07/1945 In force
مادة 3: يتخذ وزير الخارجية قرارا بتعيين الاعتمادات الازمة لكل من المفوضيات والقنصليات العامة لتغطية نفقات التمثيل اللازمة عن المدة الباقية من السنة 1945 الجارية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3571 تاريخ 13/07/1945 https://lebaneselegislation.com/law/180839/article/3/