The whole text

قرار رقم 160 تاريخ 30/04/1956 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الطلب : آ - يقدم المزارع الذي يرغب في استخدام احدى هذه الآلات , طلبا خطيا الى مركز الآلات الزراعية في منطقته وفقا للنموذج رقم (1) الموضوع لهذه الغاية. ب - يسجل رئيس مركز الآلات , الطلب فور استلامه, في سجل خاص مرقمة صفحاته وموقعة من رئيس دائرة الآلات الزراعية, كما يدون على الطلب نفسه الرقم الذي اعطي له وتاريخ وروده. ج - يحق للمزارع ان يقدم اكثر من طلب لموسم واحد اذا كان لديه مساحات تتجاوز الحد الاقصى للعمل الذي حددته المادة الرابعة من هذا القرار, على ان لا تنفذ الطلبات الاضافية الا عند عدم وجود طلبات مقدمة من مزارعين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في هذا القرار.

المادة 2 من قرار رقم 160 تاريخ 30/04/1956 https://lebaneselegislation.com/law/180853/article/2/