All legislation

قرار Decision No. 160 30/04/1956

وضع الألات الزراعية الموجودة في وزارة الزراعة في خدمة المزارعين

Type
قرار · Decision
Number
160
Date
30/04/1956
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1956, p. 601-610
Status
In force
Amended by
قرار رقم 535 تاريخ 14/08/1957 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 535 تاريخ 14/08/1957 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 160 تاريخ 30/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع مجانا الآلات الزراعية الموجودة في وزارة الزراعة في خدمة المزارعين بصورة عامة وصغارهم بصورة خاصة, وفقا للنظام التالي:

المادة 2

مادة 2: الطلب : آ - يقدم المزارع الذي يرغب في استخدام احدى هذه الآلات , طلبا خطيا الى مركز الآلات الزراعية في منطقته وفقا للنموذج رقم (1) الموضوع لهذه الغاية. ب - يسجل رئيس مركز الآلات , الطلب فور استلامه, في سجل خاص مرقمة صفحاته وموقعة من رئيس دائرة الآلات الزراعية, كما يدون على الطلب نفسه الرقم الذي اعطي له وتاريخ وروده. ج - يحق للمزارع ان يقدم اكثر من طلب لموسم واحد اذا كان لديه مساحات تتجاوز الحد الاقصى للعمل الذي حددته المادة الرابعة من هذا القرار, على ان لا تنفذ الطلبات الاضافية الا عند عدم وجود طلبات مقدمة من مزارعين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: الكشف : آ - يجري رئيس المركز الكشف الحسي على الاراضي المطلوب تشغيل الآلات الزراعية فيها وفقا لتاريخ ورودها, ويدون نتيجة كشفه على محضر خاص وفقا للانموذج رقم (2). ب - يبلغ رئيس المركز صاحب العلاقة نتيجة الكشف ويعلمه بمقدار المبلغ الواجب دفعه تأمينا لاجور سائق الآلة. كما يعين له موعد للحضور الى المركز لدفع التأمين المذكور لاخذ العلم بكمية المحروقات التي يجب تأمينها على نفقته, على ان تكون جاهزة ان امكن في مكان العمل قبل الموعد المقرر ومعبأة في اوان مختومة ثم لتوقيع محضر الكشف . ج - ينظم رئيس المركز ايصالا موقتا بالتأمين وفقا للنموذج رقم (3) المرفق, ويسلمه الى صاحب العلاقة.

المادة 4

مادة 4: يحدد اقصى العمل الذي يمكن طلب تقديمه مجانا كما يلي: في المساحة:

للحراثة 40 اربعون دونما للزرع 100 مئة دونما للحصاد مع الدرس 100 مئة دونما للحصاد 100 مئة دونما لنقب الارض المسطحة حتى عمق 40 سنتمترا 30 ثلاثون دونما لنقب الارض المسطحة حتى عمق 60 سنتمترا 15 خمسة عشر دونما لنقب الارض المنحدرة حتى عمق 60 سنتمترا 10 عشرة دونمات لتسطيح الارض 3 ثلاثة ايام عمل في الاعمال المتفرقة :

لشق الخنادق 2000 الفا متر لحزم القش 2 يوما عمل لعمل الدراسة 1 يوم عمل واحد

المادة 5

مادة 5: عمل الآلة:

اولا: ينظم رئيس المركز امر شغل للآلة المطلوبة على ثلاث نسخ حسب النموذج رقم (4) تحفظ الاولى منها في المركز, وترسل الثانية مع البيانات الشهرية الى دائرة الآلات الزراعية في بيروت وتسلم الثالثة الى سائق الآلة. ثانيا: يقوم السائق بالعمل المطلوب متقيدا بما يلي: 1- يدون امر الشغل في دفتر سير الجرار, دون اي تشطيب 2- يعيد امر الشغل الى المركز بعد انتهاء العمل, وذلك بعد ان يدون عليه خلاصة ما قام به من عمل, وبعد ان يأخذ عليه توقيع صاحب العلاقة. اما اذا تمنع صاحب العلاقة عن توقيع امر الشغل يعرض السائق الامر فورا على رئيس المركز الذي يجري تحقيقا لتحديد الاسباب .

المادة 6

مادة 6: اجور السائقين:

تحسب اجرة السائق اليومية عن ثماني ساعات عمل يؤديها لحساب المزارعين وفقا للترتيب التالي: 1200 غ. ل عندما يقود جرارا بقوة 60 حصانا فما فوق 1000 غ. ل عندما يقود جرارا بقوة 35 الى 59 حصانا 800 غ. ل عندما يقود جرارا بقوة 35 فما دون وعندما يعمل على آلات حزم القش والدراسات وغيرها. على ان لا تقل اجرته عن اي جزء من النهار مهما بلغ هذا الجزء عن اجرة نصف يوم شغل عادي. اما اذا كان السائق يعمل لحساب وزارة الزراعة فتحسب اجرته اليومية اربع ليرات لبنانية مهما كانت قوة او نوع الآلة التي يعمل عليها.

المادة 7

مادة 7: نقل الآلات الزراعية:

تنقل الآلات الزراعية من المركز الى مكان العمل على نفقة وزارة الزراعة.

المادة 8

مادة 8: اعمال موظفي المراكز:

آ - تحدد اعمال المهندس المسؤول عن المركز بما يلي: 1- الاشراف التام على جميع اعمال المركز فنيا واداريا وماليا 2- مراقبة القيود 3- تدقيق الكشوفات المتعلقة بأعمال الآلات 4- اعطاء التعليمات اللازمة لاستعمال الآلات في مختلف الاراضي والاعمال 5- تدقيق جداول الاستهلاك, ومقابلتها بالاعمال التي استهلكت فيها. ب - تحدد اعمال المركز بما يلي: 1- ادارة المركز وجميع الاته ومعداته 2- قبول الطلبات المتعلقة باستخدام الآلات الزراعية 3- اجراء الكشف على الاراضي المطلوب العمل فيها 4- قبض قيمة التأمين المطلوب من المزارع, لتأمين اجور السائق 5- اتمام جميع المعاملات المالية في المركز 6- تنظيم سجلات المركز وفقا لنماذج السجلات الموضوعة لهذه الغاية. 7- تنظيم اوامر الشغل حسب القواعد الموضوعة 8- تنظيم كشوف التصليحات واعطاء الاوامر لامين مستودع المركز لتسليم قطع التبديل اللازمة, على ان تؤخذ موافقة المهندس المسؤول عليها. 9- تأمين الاصلاحات الضرورية المستعجلة التي تتطلب نفقات لا تتجاوز الخمس والعشرين ليرة لبنانية على ان ينظم فيما بعد كشف التصليح ويقدم الفواتير الرسمية اللازمة. ج - تحدد اعمال وكيل رئيس المركز بما يلي: 1- معاونة رئيس المركز في جميع اعماله 2- ادارة مستودع المركز وتنظيم سجلاته 3- مراقبة اعمال الآلات والتصليحات والسائقين. د - تحدد اعمال الميكانيكي الاول بما يلي: 1- اجراء جميع التصليحات التي تتطلبها الآلات 2- تحضير الكشوفات , والتوقيع عليها مع رئيس المركز 3- تجربة جميع الآلات قبل التصليح وبعده 4- استلام قطع التبديل من امين المستودع 5- صيانة الآلات .

المادة 9

مادة 9: ينشأ في كل من مراكز الآلات الزراعية في الملحقات مستودع فرعي لتأمين قطع التبديل الضرورية عند الحاجة, ولتسهيل اجراء التصليحات الاولية المستعجلة في المركز. اما التصليحات الرئيسية فتجري في مركز بيروت

المادة 10

مادة 10: توزع الآلات الموجودة في وزارة الزراعة على ضوء تقرير معلل تضعه اللجنة الفنية للآلات مع مراعاة حاجة المناطق الزراعية.

المادة 11

مادة 11: تكون دائرة الآلات الزراعية مسؤولة عن الاشراف على اعمال جميع مراكز الآلات الزراعية في المناطق وعلى فرع الآلات في محطة تربل وعلى المرأب الرئيسي في بيروت . تضع دائرة الآلات في نهاية كل ثلاثة اشهر تقريرا مفصلا عن الاعمال التي قامت بها الآلات الزراعية خلال هذه المدة وعن جميع اعمال هذه الدائرة.

المادة 12

مادة 12: تضع دائرة الآلات في مطلع كل سنة بيانا يتضمن جردا عاما عن موجودات الدائرة من معدات والات الخ... ينظم هذا البيان على ضوء احكام قانون المحاسبة العامة, وترسل نسخ عن جداول المواد المستهلكة والمحولة الى المراجع التي نص عليها القانون المذكور.

المادة 13

مادة 13: الغيت جميع الاحكام (قرارات او مذكرات ) التي تخالف احكام هذا القرار او تتعارض مع نصوصه.

المادة 14

مادة 14: تنفذ احكام هذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 نيسان سنة 1956 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون