المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6844 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 كما يلي: عين مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من: السادة: - فريد طراد - فايز الاحدب - هنري نقاش تكون رئاسة هذا المجلس دورية ولسنة واحدة. تنتهي رئاسة الرئيس الحالي في 14 تموز سنة 1962 ويتناوب الرئاسة من بعده اعتبارا من 15 تموز اعضاء المجلس بحسب الاولوية الواردة في مرسوم تعيين المجلس .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11344 تاريخ 04/12/1962, article 1, 12/12/1962
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 10040 تاريخ 12 تموز سنة 1962 كما يلي: عين مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من السادة: - فايز الاحدب رئيسا - هنري نقاش عضوا - فردينان داغر عضوا ينوب السيد هنري نقاش عن الرئيس الاصيل مدة غيابه.