All legislation

مرسوم Decree No. 10040 12/07/1962

تعديل المادة الاولى من المرسوم 6844 تاريخ 15-6-1961 المتعلق بتنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
10040
Date
12/07/1962
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1962, p. 1099-1100
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11344 تاريخ 04/12/1962 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10040 تاريخ 12/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6844 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 كما يلي: عين مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من: السادة: - فريد طراد - فايز الاحدب - هنري نقاش تكون رئاسة هذا المجلس دورية ولسنة واحدة. تنتهي رئاسة الرئيس الحالي في 14 تموز سنة 1962 ويتناوب الرئاسة من بعده اعتبارا من 15 تموز اعضاء المجلس بحسب الاولوية الواردة في مرسوم تعيين المجلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل