المادة 1
مادة 1: يثابر رؤساء الوحدات الادارية في وزارة الاقتصاد الوطني على ممارسة ذات الصلاحيات التي كانت مفوضة اليهم بموجب النصوص الخاصة السابقة.
قرار Decision No. 145 10/07/1962
مادة 1: يثابر رؤساء الوحدات الادارية في وزارة الاقتصاد الوطني على ممارسة ذات الصلاحيات التي كانت مفوضة اليهم بموجب النصوص الخاصة السابقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز سنة 1962 عن وزير الاقتصاد الوطني مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني الامضاء: احسان بيضون