All legislation

مرسوم Decree No. 1416 01/07/1991

تأليف مجلس مهمته الاشراف على صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
1416
Date
01/07/1991
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1991, p. 461-462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1416 تاريخ 01/07/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف مجلس مهمته الاشراف على صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لمدة ثلاث سنوات , ويتألف من السادة: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - رئيسا. - عمر الناطور - مندوبا عن وزارة العدل - عضو. - ريمون واكيم - مندوبا عن وزارة المالية - عضو. - انور حسامي - مندوبا عن وزارة العمل - عضو - جميل كبي - الاخ ايلدوفونس سركيس - مندوبان عن اصحاب المدارس الخاصة - عضوين - عباس قاسم - جورج سعاده - مندوبان عن نقابات معلمي المدارس الخاصة - عضوين.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام القانون رقم 28/88 تاريخ 18/06/1988 على تعويضات حضور رئيس واعضاء مجلس ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. ويعاد تحديد هذه التعويضات وفق ما هو مطبق على المؤسسات العامة المعددة في المادة 72 الفقرة (أ) من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته, ويعتبر ثلث هذه التعويضات بمثابة اجور نقل. تدفع هذه التعويضات من موازنة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره ولا يترتب عن تطبيقه اية نتائج مالية عن الفترة السابقة المشمولة بمفعول القانون رقم 28/88 تاريخ 18/06/1988.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العمل الامضاء: ميشال ساسين