المادة 2
مادة 2: تطبق احكام القانون رقم 28/88 تاريخ 18/06/1988 على تعويضات حضور رئيس واعضاء مجلس ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. ويعاد تحديد هذه التعويضات وفق ما هو مطبق على المؤسسات العامة المعددة في المادة 72 الفقرة (أ) من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته, ويعتبر ثلث هذه التعويضات بمثابة اجور نقل. تدفع هذه التعويضات من موازنة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.