All legislation

مرسوم Decree No. 2151 07/07/1979

اعلان منطقة ضم وفرز في منطقتي بساتين طرابلس وبساتين الميناء العقاريتين (محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
2151
Date
07/07/1979
Official Gazette
Issue 29, 19/07/1979, p. 650-651
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 123 تاريخ 08/01/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2151 تاريخ 07/07/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات الواقعة في منطقتي بساتين طرابلس وبساتين الميناء العقاريتين (محافظة الشمال) والمحددة ضمن المنطقة (أ- ب - ج- د- ه- و- أ) كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 5000/1

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري