المادة 1
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات الواقعة في منطقتي بساتين طرابلس وبساتين الميناء العقاريتين (محافظة الشمال) والمحددة ضمن المنطقة (أ- ب - ج- د- ه- و- أ) كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 5000/1
مرسوم Decree No. 2151 07/07/1979
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات الواقعة في منطقتي بساتين طرابلس وبساتين الميناء العقاريتين (محافظة الشمال) والمحددة ضمن المنطقة (أ- ب - ج- د- ه- و- أ) كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 5000/1
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري