المادة 18
يتخذ المحافظ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لتطبيق القواعد الصحية العامة المنصوص عليها في القانون.
ويرخص بانشاء المحلات المصنفة من الفئتين الاولى والثانية.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 In force
يتخذ المحافظ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لتطبيق القواعد الصحية العامة المنصوص عليها في القانون.
ويرخص بانشاء المحلات المصنفة من الفئتين الاولى والثانية.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180888/article/18/