المادة 1
تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية الى محافظات وتقسم المحافظات الى اقضية.
يعين عدد المحافظات والاقضية وتحدد مناطقها في الجدول رقم (1) المنصوص عنه في المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 116 12/06/1959
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
يرسم ما يأتي:
تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية الى محافظات وتقسم المحافظات الى اقضية.
يعين عدد المحافظات والاقضية وتحدد مناطقها في الجدول رقم (1) المنصوص عنه في المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي.
تمثل الوزارات في المحافظات والاقضية بدوائر تعين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي ويمكن تعديل هذا الجدول بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تحدد مهام هذه الدوائر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويكون مركز موظفيها في المحافظة او القضاء.
يدير شؤون المحافظة موظف يدعى المحافظ.
يمثل المحافظ وزارات الدولة كافة, باستثناء وزارتي العدلية والدفاع الوطني.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983, article 35 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يعين المحافظ من بين حملة الاجازة في الحقوق او ما يعادلها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ويعتبر من موظفي الفئة الاولى ويمكن بالطريقة نفسها نقله الى مركز اخر اووظيفة اخرى.
يتقدم المحافظ في محافظته على جميع الموظفين اية كانت رتبتهم او السلك الذي ينتمون اليه.
يدير المحافظ اجهزة الوزارات في المحافظة وله بهذه الصفة ان يفتش الدوائر ويراقب الموظفين ويمنحهم الاجازات الادارية والصحية وان يفرض العقوبات التأديبية وفاقا لاحكام نظام الموظفين اما فيما يتعلق بموظفي وزارتي العدلية والدفاع الوطني فعليه ان يطلع الوزارة المختصة عن كل مؤاخذة تجري المخابرات بين اجهزة الوزارات والدوائر المركزية بواسطة المحافظ. وعليه ان يرسلها لمرجعها خلال ثلاثة ايام على الاكثر.
يسهر المحافظ على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات العامة في المحافظة ويعتبر مسؤولا عن حسن تطبيقها له, لهذه الغاية ان يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى تنسيق العمل بين مختلف الدوائر وتأمين حسن سيره وتنفيذه. وعليه ان يدعو رؤساءها الى اجتماعات دورية يطلع خلالها على اعمالهم ويبدي ملاحظاته في شأنها عليه ان يدعو موظفي الدائرة الواحدة الى اجتماعات دورية تعقد للغاية نفسها وعليه ان يفتش مرة في كل شهر الدوائر والموظفين التابعين لسلطته. ويعطي هؤلاء الموظفين العلامات التي ينص عليها القانون.
يتولى المحافظ مراقبة اوضاع المنطقة من الوجهتين السياسية والاقتصادية وعليه ان يطلع وزارة الداخلية على الحالة كل شهر وكلما دعت الحاجة.
يتولى المحافظ حفظ النظام والامن وصيانة الحرية الشخصية وحرمة الملكية الخاصة, وله من اجل ذلك, ان يطلب الى قوى الامن في المحافظة اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الظروف.
توضع قوى الامن الداخلي في المحافظة تحت تصرف المحافظ لاستعمالها في تادية المهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.
يستطلع رأي المحافظ في جميع التبديلات التي يراد اجراؤها في المحافظة بين رؤساء الدوائر المحلية باستثناء القضاء والجيش. وعلى المحافظ ان يستطلع رأي القائمقام قبل ابداء رأيه.
يحق للمحافظ ان يفاوض النيابة العامة في المحافظة في جميع المسائل التي تهم الحكومة ولا سيما ما يتعلق منها بالامن العام. وعليه ان يؤازر السلطات القضائية باداء المهام والواجبات المفروضة عليه بالقانون.
يشترك المحافظ, بعد استطلاع رأي مجلس المحافظة, باعداد موازنة صندوق التجهيز البلدي ويعرض مشروع التوزيع على وزارة الداخلية مقرونا بمطالعته الخطية.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 11 / 1968 )
Possibly affected, check: قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968, article 18, 06/05/1968
- يلغى:
- المرسوم الاشتراعي رقم 161 تاريخ 12/6/59 .
- مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10817 تاريخ 9 تشرين الاول 1962.
- المرسوم الاشتراعي رقم 306 تاريخ 31 كانون الاول 1942.
- المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/59 .
كما تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
يرخص المحافظ بانشاء مصانع الالعاب النارية ومستودعاتها ومخازن بيعها وفاقا لاحكام قانون الاسلحة والذخائر.
يستطلع رأي المحافظ في انشاء او الغاء المدارس الرسمية على اختلاف انواعها في منطقته, ويساعد المحافظ وزارة التربية الوطنية في تامين الابنية والتجهيزات والادوات اللازمة للمدارس.
يتخذ المحافظ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لتطبيق القواعد الصحية العامة المنصوص عليها في القانون.
ويرخص بانشاء المحلات المصنفة من الفئتين الاولى والثانية.
يؤمن المحافظ ادخال المرضى المعوزين الى المستشفيات الحكومية في المحافظة بأوامر يصدرها الى مدير المستشفى وفقا لامكانيات هذه المؤسسات . اما في المناطق التي لا يوجد فيها مستشفى حكومي او فرع اختصاصي لمرض او علة معينة فللمحافظ ان يقترح على السلطة المركزية ادخال المريض الى اقرب مستشفى او التعاقد مع احد المستشفيات الخاصة ريثما يتم التجهيز الصحي العام في المحافظة.
يشرف المحافظ على الدوائر الزراعية في منطقته ويتولى مراقبة الجمعيات النقابية للمياه واللجان المكلفة ادارة المشاريع ذات المنفعة العامة وتصديق انظمتها وموازنتها وتعيين هيئاتها وموظفيها وتعيين فروع هذه الهيئات عند الاقتضاء.
يمارس المحافظ بالاضافة الى الصلاحيات الخاصة به الصلاحيات التي توكلها اليه الوزارات وله في الظروف الطارئة ان يقوم بالمهام التي لا تدخل في صلاحيات اية ادارة اخرى.
على المحافظ ان يطلع وزارة الداخلية على القضايا التي تعين نوعها له وتكون من صلاحية سائر الوزارات.
على المحافظ ان يجمع مرة في كل ثلاثة اشهر على الاقل القائمقامين التابعين له ليدرس معهم احوال مناطقهم وحاجاتهم ويصدر لهم التعليمات المقتضاة.
ينظم المحافظ مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل, وكلما دعت الحاجة الى ذلك تقريرا شاملا عن حالة المحافظة من جميع نواحيها وعن مختلف الدوائر فيها يضمنه مقترحاته ويرسله الى الادارات المركزية المختصة.
يقيم المحافظ في مركز المحافظة, ويتقاضى علاوة على راتبه تعويضات تمثيل ونقل وسكن تحدد بمرسوم وتؤمن له الدولة منزلا للسكن على نفقته.
يتولى المحافظ مهام القائمقام في القضاء المركزي.
يدير شؤون القضاء موظف يدعى القائمقام.
تطبق على القائمقام في منطقته احكام المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 و21 من هذا المرسوم الاشتراعي.
(عدلت بموجب قانون 142 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 11613 / 1969 )
يعيّن القائمقام من بين موظفي الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام من الدرجة الخامسة على الاقل الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر وأنهوا بنجاح الدورة التدريبية المؤهلة للترفيع الى الفئة الثانية، على أن يكونوا من حملة الاجازة في الحقوق اللبنانية أو من خريجي المعهد الوطني للإدارة من الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية - قسم الادارة العامة والقانون - أو من موظفي الفئة الثالثة الذين أمضوا في هذه الفئة أكثر من عشر سنوات خدمة فعلية ويحملون أي من الإجازات التالية: العلوم السياسية والإدارية، إدارة الأعمال، العلوم المالية، العلوم الإدارية، العلوم الإقتصادية
No source we have keeps this wording in full.
يعيّن القائمقام من بين موظفي الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام من الدرجة الخامسة على الاقل الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر وأنهوا بنجاح الدورة التدريبية المؤهلة للترفيع الى الفئة الثانية، على أن يكونوا من حملة الاجازة في الحقوق اللبنانية أو من خريجي المعهد الوطني للإدارة من الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية - قسم الادارة العامة والقانون - أو من موظفي الفئة الثالثة الذين أمضوا في هذه الفئة أكثر من عشر سنوات خدمة فعلية ويحملون أي من الإجازات التالية: العلوم السياسية والإدارية، إدارة الأعمال، العلوم المالية، العلوم الإدارية، العلوم الإقتصادية
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 07/02/1962, article 6, 14/02/1962
مادة 6: الغيت المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالتنظيم الاداري, وابدلت بالنص التالي: المادة 29ـــــــــــ يعين القائمقام من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة, الذين خدموا سنة على الاقل في الادارة المركزية لوزارة الداخلية.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 11613 تاريخ 04/01/1969, article 1, 06/01/1969
مادة 1: يعدل نص المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران سنة 1959,- المعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 7/2/1962 على النحو التالي: يعين القائمقام من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء او من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل في الادارات العامة الذين يحملون اجازة في الحقوق وقضوا سنتين على الاقل في الخدمة في الفئة المذكورة بعد نيلهم الاجازة في الحقوق.
Replaced or reworded by قانون رقم 142 تاريخ 09/07/2019, article 1, 11/07/2019
تعدل المادة 29 من المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، (التنظيم الإداري) بحيث تصبح كما يلي:
«يعيّن القائمقام من بين موظفي الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام من الدرجة الخامسة على الاقل الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر وأنهوا بنجاح الدورة التدريبية المؤهلة للترفيع الى الفئة الثانية، على أن يكونوا من حملة الاجازة في الحقوق اللبنانية أو من خريجي المعهد الوطني للإدارة من الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية - قسم الادارة العامة والقانون - أو من موظفي الفئة الثالثة الذين أمضوا في هذه الفئة أكثر من عشر سنوات خدمة فعلية ويحملون أي من الإجازات التالية: العلوم السياسية والإدارية، إدارة الأعمال، العلوم المالية، العلوم الإدارية، العلوم الإقتصادية».
تكون مراسلات القائمقام مع الوزارات بواسطة المحافظ ولا يجوز ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته.
يعطي القائمقام رخص حمل سلاح الصيد.
يعطي القائمقام رخص استثمار المقالع في الاراضي الخصوصية وفي املاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء.
يعطي القائمقام رخص البناء في الامكنة غير الداخلة في النطاق البلدي بعد استطلاع رأي الدوائر الفنية المختصة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يحدد القائمقام بالاتفاق مع طبيب القضاء منهاج العمل الصحي شهريا وعلى طبيب القضاء ان يقدم شهرا فشهرا الى القائمقام تقريرا عن الحالة الصحية في المنطقة.
يرخص القائمقام بانشاء المحلات المصنفة من الفئة الثالثة ويعطي بناء على اقتراح طبيب القضاء, الرخص التي تنص عليها القوانين والانظمة الصحية النافذة ما عدا رخص انشاء المستشفيات والمستوصفات واستثمارها.
يفرض القائمقام التدابير الصحية القانونية على ان قراراته بهذا الشأن لا تصبح نافذة الا بعد موافقة وزارة الصحة العامة. وعليها ان تبت بالامر خلال شهر في الحالات العادية وعشرة ايام في الحالات المستعجلة.
ينسق القائمقام العمل بين دوائر الصحة العامة, والوحدات الصحية التابعة للبلديات- وذلك بناء على اقتراحات المجالس البلدية او المجالس الاختيارية.
يعين القائمقام نواطير الحقول الخاصة والعامة وذلك بناء على اقتراحات المجالس البلدية والمجالس الاختيارية.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 11613 / 1969 )
يصادق القائمقام على قرارات الجمعيات النقابية للمياه ولجان الري الخاصة بمشاريع ذات منفعة عامة ويعين نواطيرها ويراقب اعمال سائر لجان الري.
- وفي حال تولي القائمقام رئاسة مجلس ادارة هذه المشاريع واللجان يعهد الى المحافظ بسلطة الوصاية عليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 11613 تاريخ 04/01/1969, article 2, 06/01/1969
مادة 2: يضاف الى نص المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 الفقرة- التالي نصها: وفي حال تولي القائمقام رئاسة مجلس ادارة هذه المشاريع واللجان يعهد الى المحافظ- بسلطة الوصاية عليها.
يمارس القائمقام الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في قانون المختارين ما عدا دعوة الناخبين الى انتخابات عامة.
يشرف القائمقام على الدوائر الزراعية في منطقته ويمارس الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة بموجب قانون الغابات فيما خص :
1- قضايا اللجان المشاعية المبينة في المادة الرابعة والخمسين من القانون المذكور وفي الانظمة المتخذة استنادا الى هذه المادة باستثناء المواد 23 و24 و25 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 برقم 1576.
2- تعيين نواطير المشاعات (المادة 55) 3- الترخيص باستثمار الغابات المشاعية والغابات التي يملكها الافراد وتحديد شروط هذا الاستثمار بقرار يصدر عنه وفقا لاحكام قانون الغابات.
يمارس القائمقام فيما خص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصلاحيات التالية:
- توقيع شهادة عمل.
- تنظيم ملفات المؤسسات.
- اعطاء دفاتر استخدام.
- توقيع آمر ايواء الايتام والعجزة والمتسولين.
يوقع القائمقام امر السفر لجميع الموظفين التابعين لمنطقته.
يصدق القائمقام على التفويض بقبض الحوالة.
على القائمقام ان يتفقد جميع نواحي منطقته مرتين في السنة على الاقل وان يقف على مطالب الاهلين وحاجاتهم وان يقدم تقريرا مفصلا بذلك الى المحافظ.
يقيم القائمقام في مركز القضاء ويتقاضى علاوة على راتبه تعويضات تمثيل ونقل وسكن تحدد بمرسوم وتؤمن له الدولة منزلا للسكن على نفقته.
ينشأ في كل محافظة, باستثناء بيروت , مجلس يرأسه المحافظ ويتألف من:
آ - رئيس المالية.
ب - قائمقامي المحافظة.
ج - ممثلين عن كل قضاء يعينان لمدة اربع سنوات بمرسوم يتخذ بناء على انهاء المحافظ من اصحاب المهن الحرة والتجار والصناعيين والزراعيين والنقابات في المحافظة وتمثل في المجلس كل دائرة من دوائر المحافظة عند بحث أمر يتعلق بها ويكون لممثلها صفة العضو.
يتولى مجلس المحافظة:
1 - درس جميع الامور المتعلقة بتحسين حالة المحافظة من النواحي العمرانية والاقتصادية والزراعية والصحية والاجتماعية.
2 - تحضير مشروع بالاعتمادات اللازمة لانعاش القرى التي ليس فيها بلديات.
3 - الاشراف على تنفيذ المشاريع والاشغال المقررة للمحافظة في الموازنة والمشاريع الانشائية.
4 - ابداء الرأي في اعداد موازنة صندوق التجهيز البلدي وفي مشروع توزيع الاعتمادات الواردة فيه.
5 - ابداء الرأي في كل امر يعرضه عليه المحافظ ويتعلق بمصالح المحافظة عامة.
يرصد في موازنة الدولة اعتماد خاص بكل محافظة يخصص للغاية المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
يتولى مجلس المحافظة توزيع الاعتمادات المذكورة في المادة السابقة.
لا تصبح قرارات التوزيع نافذة الا بعد تصديقها من وزير الداخلية, وفقا للاصول المتبعة في التصديق, على موازنات البلديات . ويتولى المحافظ تنفيذ هذه القرارات.
ينعقد مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك جلسات المجلس غير علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا باذن من الرئيس.
لا تكون مناقشات المجلس قانونية الا اذا حضر الجلسة اكثر من ثلث الاعضاء واذا لم يحضر العدد المطلوب تأجل الاجتماع ووجهت دعوة الى اجتماع جديد, لا يجوز ان يعقد الا بعد مرور اربع وعشرين ساعة على الاقل.
يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
ترقم القرارات وتدرج تواريخها في سجل خاص يوقع عليه جميع الاعضاء الحاضرين واذا تخلف احدهم عن التوقيع فيذكر السبب.
اذا اشغر مركز احد الاعضاء يعين خلف له عن المدة الباقية من السنوات الاربع. ويمكن اقالة اي عضو من اعضاء المجلس غير الموظفين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح معلل يرفعه المحافظ الى وزير الداخلية.
يتقاضى الاعضاء غير الموظفين تعويضا مقطوعا يحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية يصرف هذا التعويض من الاعتماد المخصص لهذه الغاية في الموازنة.
يبقى نافذا ومعمولا به وملحقا بهذا المرسوم الاشتراعي الجدول الملحق رقم (1) بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 والمتعلق بتحديد عدد المحافطات والاقضية وتعيين مناطقها.
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954. وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل