المادة 51
ينعقد مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك جلسات المجلس غير علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا باذن من الرئيس.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 In force
ينعقد مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك جلسات المجلس غير علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا باذن من الرئيس.
المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180888/article/51/