The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 1

المادة 1

تقسم المعدات الحربية والاسلحة والذخائر والمتفجرات التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي الى ثلاثة انواع:

- النوع الاول - المعدات والاسلحة والذخائر الحربية, والمعدة للاستعمال في الحرب البرية او البحرية او الجوية دون سواها, الداخلة او التي ستدخل في سلاح القوات المسلحة في كل دولة او التي بطل استعمالها, الا انه يمكن استخدامها عسكريا ولا تستعمل لغرض اخر.

- النوع الثاني - الاسلحة والذخائر غير الحربية.

- النوع الثالث - المتفجرات والبارود ولوازمها.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/1/