ترتب هذه الانواع الثلاثة تسع فئات.
النوع الاول: الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية.
الفئة الاولى - الاسلحة والذخائر المعدة للاستعمال في الحرب البرية او البحرية او الجوية وهي:
أ - البنادق من جميع القياسات والعيارات المصنوعة والمعدة للاستعمال الحربي وماسورتها وقنادقها وهياكلها واجهزتها وقطعها المنفصلة التي تم صنعها.
ب - الرشاشات والبنادق الرشاشة والغدارات الرشاشة والرشاشات الخاصة بالطائرات من جميع العيارات والقياسات وماسورات هذه الاسلحة وقنادقها وسائر قطعها المنفصلة التي تم صنعها.
ج - المدافع الطويلة والقصيرة والمدافع الضخمة والمدافع الخاصة بالطائرات من اي عيار كانت وقواعد هذه الاسلحة وافواه النيران الخاصة بها وماسوراتها وقنادقها وسحابات الرصاص وجميع الاجهزة الخاصة بها واللوازم المعدة لتركيبها وسائر القطع المنفصلة التي انجز صنعها والتي تستعمل لتصليح هذه الاسلحة او كقطع تبديل لها.
د - الذخائر والقذائف والخرطوش المحشو وغير المحشو الخاصة بالاسلحة المذكورة في الفقرات أ, ب , ج, والمصنوعات والاجهزة المحشوة وغير المحشوة والمعدة لاطلاق هذه الذخائر والقذائف والخرطوش او لقذفها او لتفجيرها.
ه - القنابل على انواعها والقذائف المائية (الطوربيد) والالغام البرية او البحرية الثابتة او المتحركة المحشوة او غير المحشوة والقنابل الذرية والصاروخية والمماثلة لها.
والمصنوعات والاجهزة المحشوة او غير المحشوة او التي تستخدم لقذف هذه القنابل والالغام او المعدة لتفجيرها.
و - جميع الاجهزة والاعتدة المخصصة بالعمليات الحربية كالاجهزة المخصصة بقصف الطائرات والمراكب والات تسديد المرمى وتصويب الطلقات واللولب والات ضبط المسافات والشعاعات المعدة خصيصا للسلاح الحربي والاجهزة المعدة لاعطاء الاشارات الضوئية واجهزة استكشاف الطائرات والغواصات كالرادار وغيره.
الفئة الثانية - الوحدات المجهزة بالاسلحة النارية او المعدة لاستعمال السلاح في الحرب هي:
أ - مركبات القتال, الدبابات, السيارات المصفحة ونافثات اللهب .
ب - المدرعات والنسافات والمراكب والبواخر الحربية البحرية على اختلاف انواعها بما فيها حاملات الطائرات والغواصات .
ج - المجاهر المائية المخصصة بالغواصات .
د - طائرات القتال والقانصات الجوية والمناطيد والطائرات الخفيفة او الثقيلة المعدة للحرب على انواعها. ويلحق بها المحركات والمراوح والاجنحة المعدة لهذه الطائرات وقواعد مدافعها ورشاشاتها وسائر قطعها المنفصلة.
ه - الابراج والقواعد والقطع المصفحة او غير المصفحة المنفصلة, التي انجز صنعها والتي تستعمل لتركيب او تصليح المعدات المذكورة في النبذات أ, ب , د من الفئة الثانية او كقطع تبديل لها.
الفئة الثالثة - الاجهزة المعدة للوقاية ضد غارات القتال والاقنعة والالبسة الواقية والامتعة المختصة بهذه الاجهزة وقطعها المنفصلة التي انجز صنعها.
الفئة الرابعة - الاسلحة والذخائر التي لا تعتبر حربية الا انها تلحق بالاسلحة والذخائر الحربية وهي:
أ - المسدسات ذات الاكرة او المسدسات الاوتوماتيكية ونماذجها وقطعها المنفصلة والاجهزة المنجزة التابعة لها والتي تطلق بوضعها على الكتف او باليد من جميع القياسات ومهما كان عيارها.
ب - الذخائر المحشوة او غير المحشوة المعدة بهذه المسدسات, والامشاط والمواسير والهياكل الخاصة لهذه الاسلحة وسائر قطعها المنفصلة المنجزة والمعدة لتركيب هذه المسدسات او لتصليحها او التي هي كقطع تبديل لها.
ج - الاسلحة التي يمكن ان تستعمل فيها ذخائر الاسلحة الحربية المبينة في الفئات السابقة والاسلحة النارية المضلعة من جميع القياسات والعيارات.
د - جميع الذخائر التي تستعمل في الاسلحة الحربية ويدخل في ذلك خرطوش الصيد المحشو برصاصة واحدة من عيار 8 و10 و12 و14 و16 و20 و24 و28 و32
هـ - الحراب (السنكات) والسيوف والرماح. يستثنى منها ما أشير اليه في الفئة السابعة.
النوع الثاني - الاسلحة والذخائر غير الحربية
الفئة الخامسة - الاسحلة والذخائر النارية المعدة للصيد من جميع العيارات غير المذكورة في الفئات السابقة, وغير الداخلة ضمن الاسلحة او الذخائر المشار اليها في النبذتين ج ود من الفئة الرابعة. والبنادق ذات الماسورات الملساء .
الفئة السادسة - اسلحة التمرين وهي التي تطلق بواسطة الضغط بدون بارود.
الفئة السابعة - الاسلحة الاثرية والتذكارية شرط ان تكون غير صالحة للاستعمال, وغير داخلة ضمن الاسلحة الواردة في النبذة (ج) من الفئة الرابعة.
الفئة الثامنة - الاسلحة الممنوعة, وهي الاسلحة التي لا تدخل في الفئات المنصوص عليها سابقا وعلى الاخص : الخناجر والمدى والقبضات الاميركية والعصي ذات الحربة والعصي المثقلة بالرصاص او الملبسة من طرفيها بالحديد وبوجه عام جميع الاسلحة المخفية.
النوع الثالث - المتفجرات والبارود ولوازمها
الفئة التاسعة - اصناف المتفجرات والبارود ولوازمها وهي:
أ - البارود على اختلاف انواعه.
ب - المتفجرات - جميع انواع الديناميت (جيلينيت او جيلاتين) والمتفجرات المركبة من النيترات والديناميت المصمغ وخلافها.
يعتبر من اللوازم المعدة لصنع المتفجرات نيترات الامونياك المحتوي على الازوت بنسبة تفوق 33,5%.
ج - التوابع اللازمة للمتفجرات - الكبسول الكهربائي, المشاعل (الفتيل) الشريط المتفجر, الشريط البطيء, الشريط المعد للاستعمال داخل المياه, وجميع الاجهزة التي تستعمل خاصة لتفجير المواد المذكورة في هذه الفئة.