المادة 19
على كل من يطلب في زمن الحرب او عند ترقب نشوبها تسجيل اختراع من النوع المذكور في المادة السابقة ان يقدم طلبه على نسختين تحال احداهما مع رسوم الاختراع وخارطاته واوصافه الى وزارة الدفاع الوطني وعلى هذه الوزراة ان تقرر خلال شهر من تاريخ استلامها هذه المستندات اذا كان الاختراع يقع تحت احكام المادة السابقة وان تحدد مدة التوقف عن اعطاء الشهادة.