The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 27

المادة 27

لا يحق لاحد من حاملي اجازات نقل الاسلحة والذخائر او حيازتها ان يبيع او يتخلى عنها بعوض او بغير عوض الا اذا كان لدى المشتري اجازة تخوله ذلك يمكن حيازة اسلحة الفئة السادسة ونقلها, وتقوم فيها اوراق الهوية مقام الاجازة اما اسلحة الفئة السابعة والثامنة فتجوز حيازتها انما يحظر حملها. ويحظر اعطاء ترخيص بحملها في اي حال من الاحوال.

يستثنى من ذلك المدى المستوردة خصيصا لاستعمال الفرق الكشفية

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/27/