المادة 29
لا تعطى اجازة لحمل او لحيازة السلاح وذخائر من اي فئة الا للاشخاص البالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الاقل, اما اسلحة الصيد فيرخص بها لمن اتم السادسة عشرة من عمره على مسؤولية وليه ويشترط ان لا يكون الطالب :
1 - قد اصيب باحد الامراض العقلية.
2 - ان لا يكون محكوما بحرمانه من الحقوق المدنية او بجناية او بجرم من الجرائم الشائنة.
3 - ان لا يكون محكوما بمنعه من حمل السلاح او من اجل الجرائم الماسة بامن الدولة.
4 - اذا كان اجنبيا ان لا يكون استهدف لقرار بمنع الاقامة او بالاخراج من البلاد.
5 - ان لا يكون محكوما تكرارا من اجل مخالفة احكام هذا المرسوم الاشتراعي.