The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 37

المادة 37

يحظر على التاجر او صاحب المصنع ان يبيع او يعطي احدا معدات او اسلحة او ذخائر من الفئات الاربع الاولى قبل ان يتأكد من ان صاحب العلاقة يحمل اجازة قانونية تخوله ذلك.

ولهذه الغاية يعطى الطالب اجازة موقتة يذكر فيها انه مأذون له بالحصول على اعتدة او اسلحة وذخائر وعدد كل منها ويبرزها الى صاحب المصنع او المتجر.

الذي يدون في الحقل الابيض المتروك فيها لهذه الغاية نوع السلاح المعد للبيع ورقمه وانموذجه مع انواع الذخائر العائدة له ثم يوقعها ويختمها بختم المحل التجاري.

لا يسلم السلاح والذخائر الى صاحب العلاقة قبل الحصول على الاجازة النهائية.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/37/