The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 39

المادة 39

على كل شخص يقتني سلاحا او ذخائر فقدت منه ان يعطي علما بذلك الى اقرب مركز للدرك او للشرطة او للامن العام يذكر فيه ظروف الفقدان.

وعليه ان يسلم الاجازة التي كانت لديه الى السلطات نفسها التي تعطيه اشعارا باستلامها ويجب عليه اذا تنازل عنها لشخص ما ان يعطي جميع المعلومات الخاصة ببيع السلاح والذخائر مع ذكر اسم المتنازل له وعنوانه ورقم رخصته.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/39/