The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 57

المادة 57

على كل من يستهلك مواد متفجرة وتوابعها ان يمسك دفتر استهلاك قانونيا تذكر فيه كميات المتفجرات المسلمة اليه من قسم البارود, والكميات المستهلكة فيها والاشغال التي استعملت فيها هذه الكميات .

يجب ان تحرر قيود هذا السجل يوما فيوما على مسؤولية الملتزم او المهندس المعهود اليه القيام بالاشغال ومراقبتها.

المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/57/