The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 6

المادة 6

لا تعطى الرخصة للقيام بالاعمال الصناعية او التجارية التي تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الخمس الاولى وبالمتفجرات الا بعد التثبت بواسطة وزارة الدفاع الوطني من ان هذه المحلات مستوفية جميع الشروط الفنية للمحافظة على سلامة الاشخاص والابنية المجاورة.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/6/