المادة 65
يحظر انشاء اي مصنع او مستودع او مخزن لبيع الالعاب النارية الا بعد الحصول على رخصة يمنحها المحافظ.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force
يحظر انشاء اي مصنع او مستودع او مخزن لبيع الالعاب النارية الا بعد الحصول على رخصة يمنحها المحافظ.
المادة 65 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/65/