المادة 68
يحظر على مستوردي الالعاب النارية وتجارها او يودعوا في المخازن المخصصة للبيع كمية من الالعاب النارية المختلفة تتجاوز في اي حال من الاحوال مئة كيلوغرام, شرط ان لا يكون في المحل اي مادة من المواد الملتهبة القابلة للالتهاب.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force
يحظر على مستوردي الالعاب النارية وتجارها او يودعوا في المخازن المخصصة للبيع كمية من الالعاب النارية المختلفة تتجاوز في اي حال من الاحوال مئة كيلوغرام, شرط ان لا يكون في المحل اي مادة من المواد الملتهبة القابلة للالتهاب.
المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/68/