ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 20 حزيران
1954 (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين
الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير السياحة,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 166/94
تاريخ 13 ايلول 1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/07/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
تخضع للرسم الجمركي الادنى والبالغ 2% من القيمة, ضمن المعايير والحدود التي يضعها المجلس الاعلى للجمارك, المعدات والتجهيزات المستوردة لانشاء وتجهيز المؤسسات الفندقية التالية المحددة في المرسوم رقم 15598 تاريخ 21 ايلول 1970 (شروط انشاء واستثماء المؤسسات السياحية):
1- الفندق الدولي.
2- الفندق السياحي.
3- الفندق الرزيدنس .
4- الموتيل.
5- الاوبرج.
6- المجموعة السياحية.
7- الشقة المفروشة.
تحديد دقائق تطبيق احكام المرسوم 6983 تاريخ 06/07/1995 القاضي بافادة بعض المؤسسات الفندقية والسياحية من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة
Possibly affected, check: قرار رقم 92 تاريخ 30/08/1999, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تخضع للرسم الجمركي الادنى والبالغ 2% من القيمة, وضمن العدد الذي يحدده المجلس الاعلى للجمارك, سيارات الاوتوبيس المعدة لنقل الركاب, المستوردة لصالح وكالات النقل السياحي المحددة في البند الثاني من المادة الرابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20 تشرين الاول 1972 (تنظيم وكالات النقل السياحي), يشترط في هذه السيارات:
أ - ان تكون مجهزة بما تتطلبه السياحة الدولية, مثل اجهزة تكييف الهواء - الابواب الاوتوماتيكية - النوافذ المميزة - المقاد الفخمة - عنبر الحقائب - حمام - الخ...
ب - ان تخصص لنقل السياح فقط.
على المؤسسات السياحية المعنية بهذا المرسوم, والتي ترغب في الاستفادة من احكامه, ان تكوم مستوفية للشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة السياحية المرعية الاجراء, ولا سيما منها المرسوم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه فيما يعود للمؤسسات الفندقية, او المرسوم المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم بخصوص وكالات النقل السياحي.
يجري الاعلان عن المؤسسة السياحية المنشأة والمؤهلة للاستفادة من احكام هذا المرسوم, بقرار يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد موافقة وزارة السياحة.
تقدم طلبات الاستفادة من احكام هذا المرسوم سواء من المؤسسات السياحية المنشأة او التي هي قيد الانشاء, الى المجلس الاعلى للجمارك مرفقة بتصميم عام للمعدات والتجهيزات المراد استيرادها وكذلك بجميع المعلومات والفواتير والتصاميم اللازمة.
يمنح المجلس الاعلى للجمارك الموافقة المبدئية على الافادة من الرسم الجمركي الادنى بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من:
- مندوب عن ادارة الجمارك, رئيسا
- مندوب عن وزارة السياحة, عضوا
- مندوب عن وزارة الصناعة, عضوا
تقوم هذه اللجنة بدرس الملفات المحالة اليها وتبدي رأيها فيها وفقا لحاجة المؤسسات السياحية للمعدات والتجهيزات المطلوبة.
ينضم الى هذه اللجنة مهندس من التنظيم المدني, عند الحاجة, ويمكنها اقتراح حجب الافادة من الرسم الجمركي الادنى عن الاصناف التي تنتجها الصناعة المحلية.
Possibly affected, check: قرار رقم 92 تاريخ 30/08/1999, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب مرسوم 9378 / 2003 )
لاجل الاستفادة من احكام هذا المرسوم, يجب أن تجرى المعاملات الجمركية باسم المؤسسة السياحية أو باسم متعهد أو ملتزم لصالح هذه المؤسسة, وأن تؤمن الرسوم والضرائب المتوجبة عن المواد المستوردة.
يمنح المجلس الاعلى للجمارك الموافقة النهائية على الافادة من الرسم الجمركي الادنى بعد التثبت من صحة الاستعمال وضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
يحسم لصالح الخزينة, بمثابة نفقات دراسة ومراقبة, خمسة بالمئة من قيمة الرسوم الجمركية المتروكة. على صاحب العلاقة ان يتعهد خطيا على المعاملة, بعدم اساءة استعمال المعدات او التجهيزات ان الاليات المستوردة, وذلك تحت طائلة ملاحقته بتأدية الرسوم والغرامات وفقا لاحكام الفقرة 24 من المادة 358 من قانون الجمارك.
يمكن لوزارة السياحة ان تطلب الى المجلس الاعلى للجمارك العمل على وقف مفعول القرار الصادر عنه بمقتضى المادة الرابعة من هذا المرسوم, مؤقتا ولمدة محددة او بصورة نهائية, وذلك في حال اخلال المؤسسة المستفيدة من هذا القرار, بالشروط التي تفرضها القوانين السياحية النافذة على ان تطبق في حال الوقف النهائي, احكام المادة السابعة فيما يتعلق باستيفاء الرسوم المتوجبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by مرسوم رقم 9378 تاريخ 09/01/2003, article 1, 16/01/2003
مادة 1: تعدل الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم رقم 6983 تاريخ 6/7/1995 بحيث تصبح كما يلي: لاجل الاستفادة من احكام هذا المرسوم, يجب أن تجرى المعاملات الجمركية باسم المؤسسة السياحية أو باسم متعهد أو ملتزم لصالح هذه المؤسسة, وأن تؤمن الرسوم والضرائب المتوجبة عن المواد المستوردة.
على اصحاب او مستثمر المؤسسات الفندقية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم, ان يتعهدوا خطيا على المعاملة الجمركية لدى كل عملية استيراد, بان يستمر استثمارهم سياحيا للمعدات والتجهيزات المستوردة تحت طي الرسم الجمركي الادنى, مدة عشر سنوات على الاقل من تاريخ استيرادها, واذا اقدم احدهم على اقفال المؤسسة والتوقف عن العمل, او على تغيير وجهة الاستثمار, وكذلك اذا باع البضاعة او تنازل عنها, قبل انقضاء المدة المذكورة, تستوفى منه الرسوم التي يكون قد اعفي منها وفقا لقيمة البضاعة بالتاريخ الذي تستحق فيه هذه الرسوم.
تستحق الرسوم عن السيارات التي تستوردها وكالات النقل السياحي تحت طي الرسم الجمركي الادنى, فور التنازل عنها او بيعها وايضا حين توقف الوكالة عن العمل او لدى تغيير وجهة استثمارها.
تحتسب هذه الرسوم على اساس المعدلات المعمول بها ووفقا لقيمة السيارات بالتاريخ الذي تستحق فيه هذه الرسوم.
تستفيد من احكام هذا المرسوم المعدات والتجهيزات المستوردة لصالح بعض المؤسسات الفندقية قبل صدوره, والتي يكون قد جرى تأمين الرسوم عنها بموافقة ادارة الجمارك.
تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه, وبشكل خاص احكام المرسوم رقم 2924 تاريخ اول كانون الاول 1992
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير السياحة
الامضاء: نيقولا فتوش
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري