ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم
13644 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) لاسباب فنية واقتصادية
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 461/2001/أ تاريخ 10/05/2001
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) (القسم الواقع بين منطقة محول مار شعيا ومنطقة عين علق العقارية) بحيث تلغى منه الاقسام المبينة باللون البني وتضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي