All legislation

مرسوم Decree No. 5690 12/06/2001

تصديق تعديل تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (القسم الواقع بين منطقة محول مار شعيا ومنطقة عين علق العقارية) (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5690
Date
12/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2177
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16928 تاريخ 11/05/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5690 تاريخ 12/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم

13644 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) لاسباب فنية واقتصادية

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 461/2001/أ تاريخ 10/05/2001

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) (القسم الواقع بين منطقة محول مار شعيا ومنطقة عين علق العقارية) بحيث تلغى منه الاقسام المبينة باللون البني وتضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي