المادة 1
يلغى مضمون القرار رقم 2528/ص تاريخ 28 ايار 1996 .
قرار Decision No. 88 07/06/2001
ان وزير الطاقة والمياه,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5469 تاريخ 07/09/1966 (تنظيم وزارة الموارد المائية والكهربائية) ولا سيما المادة 21 منه,
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/05/1926 (قانون المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها) ولا سيما المادتين الاولى والثانية منه,
بناء على تقرير اللجنة المؤلفة بموجب المذكرة الادارية رقم 5/م2 تاريخ 05/02/2001 ,
وبعد اطلاعنا على التقارير الفنية السابقة وعلى العقد الموقع بين شركة جبلنا وبلدية كفرسلوان ولا سيما المادة الرابعة منه,
يقرر ما ياتي:
يلغى مضمون القرار رقم 2528/ص تاريخ 28 ايار 1996 .
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 07/06/2001 وزير الطاقة والمياه محمد عبد الحميد بيضون