All legislation

قرار Decision No. 280 15/06/2001

الترخيص لوكالة رون اليو رانت آي كار ش .م.م Ronelio Rent A Car S.A.R.L - فئة ثانية

Type
قرار · Decision
Number
280
Date
15/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2247
Status
In force
Amended by
قرار رقم 305 تاريخ 22/09/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 280 تاريخ 15/06/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001

المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز

السياحي, القيام بمهام المدير العام

للشؤون السياحية بالنيابة

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات

بناء على الطلب المقدم من السيد

موريس ناصيف صوما رقم 611/2 تاريخ

24/03/2001 والمتعلق بانشاء وكالة

تأجير سيارات سياحية - فئة ثالثة

تعرف باسم رون اليو رانت آي كار

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 18/05/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة رون اليو رانت آي كار ش .م.م. على العقار رقم /132/ قسم /68/ في البوشرية ­الجديدة­ اوتستراد سن الفيل­ ملك المستثمر­ طابق ارضي­ بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 15 حزيران 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله