ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 الصادر بتاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 48 تاريخ 26/08/1966 الذي عدل المادة 35 من قانون العمل (تحديد مواعيد الفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة),
بناء على كتاب اتحاد نقابات اصحاب المخابز والافران في لبنان المسجل في قلم مصلحة العمل والعلاقات المهنية برقم 1542/4 بتاريخ 31/07/2000 ,
بناء على التحقيقات التي قامت بها الاجهزة المختصة في بيروت والمحافظات بناء على كتاب مندوبي النقابات العمالية بالموافقة على تحديد ساعات العمل في الافران,
وبناء على كتاب اتحاد نقابات اصحاب المخابز والافران في لبنان والرامي الى تعديل القرار 46/1 تاريخ 12/04/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل القرار رقم 46/1 الصادر بتاريخ 12/04/2001 بحيث يصبح كالاتي:
1 يبدأ العجن في الافران الساعة الثانية من صباح كل يوم ويتوقف انتاج الخبز العربي كليا فى الساعة الثامنة عشرة اي السادسة من بعد الظهر.
2 تبقى صالات البيع مفتوحه وهي غير مقيدة بدوام محدد, الا في ما خص دوام عمل الاجراء الذين تنطبق عليهم الاحكام القانونية النافذة.
3 يمكن تشغيل فريقي عمل ضمن الدوام المحدد في الفقرة الاولى.
يتولى تفتيش العمل مراقبة تطبيق احكام هذا القرار, وكل مخالفة تعرض مرتكبها الى الملاحقة وفقا للمادتين 107 و 108 المعدلتين من قانون العمل.
يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
6 حزيران 2001
وزير العمل علي قانصو