المادة 1
يعدل القرار رقم 46/1 الصادر بتاريخ 12/04/2001 بحيث يصبح كالاتي:
1 يبدأ العجن في الافران الساعة الثانية من صباح كل يوم ويتوقف انتاج الخبز العربي كليا فى الساعة الثامنة عشرة اي السادسة من بعد الظهر.
2 تبقى صالات البيع مفتوحه وهي غير مقيدة بدوام محدد, الا في ما خص دوام عمل الاجراء الذين تنطبق عليهم الاحكام القانونية النافذة.
3 يمكن تشغيل فريقي عمل ضمن الدوام المحدد في الفقرة الاولى.