المادة 1
عدل رسم استعمال خطوط المنفعة الخاصة او رسم استعمال خطوط اضافية مع خطوط وصل او اتصال المنصوص عليه في الفصل الاول القسم الثالث من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 المعدل بالمرسوم رقم 9460 تاريخ 26/10/1996 كما يلي:
ثانيا: 1 رسم استعمال خطوط لمنفعة خاصة او رسم استعمال خطوط اضافية مع خطوط وصل او اتصال.
في حال وجود امكانيات فنية لدى الادارة، يمكن بقرار من وزير الاتصالات، تأجير خطوط ذات منفعة خاصة وخطوط خارجية تؤمن بواسطة خطوط وصل او اتصال لقاء دفع الرسوم التالية:
- للخطوط ذات النوعية الهاتفية: رسم مقطوع قيمته /1000000/ل.ل. (مليون ليرة لبنانية).
ومن ثم الرسوم الشهرية التالية:
أ - ضمن نطاق المركز وشبكته /100000/ل.ل.
ب - من نطاق مركز ونطاق مركز آخر ضصن منطقة التخابر الواحدة او من منطقة تخابر الى منطقة تخابر اخرى /300000/ل.ل.
للخطوط الرقمية:
أ - الخطوط بسرعة 64 كيلوبيت/ ثانية لمسافة اقل او تساوي 20 كم: رسم مقطوع قيمة /800000/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /500000/ل.ل .
ب - الخطوط بسرعة 64 كيلوبيت/ ثانية لمسافة اكثر من 20 كم: رسم مقطوع قيمته /800000/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /66000/ل.ل.
ت - الخطوط بسرعة 128 كيلوبيت/ ثانية لمسافة اقل او تساوي 20 كم: رسم مقطوع قيمته /1200000/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /750000/ل.ل.
ث - الخطوط بسرعة 128 كيلوبيت/ثانية لمسافة اكثر من 20 كم: رسم مقطوع قيمته /1200000/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /990000/ل.ل.
ج - الخطوط بسرعة 256 كيلوبيت/ ثانية لمسافة اقل او تساوي 20 كم: رسم مقطوع قيمته /1680000/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /1050000/ل.ل.
ح - الخطوط بسرعة 256 كيلوبيت/ ثانية لمسافة اكثر من 20 كم: رسم مقطوع قيمته/1680000/ ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /1386000/ل.ل.
خ - الخطوط بسرعة 512 كيلوبيت/ ثانية لمسافة اقل او تساوي 20 كم: رسم مقطوع قيمته /2184000/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /1365000/ل.ل.
د - الخطوط بسرعة 512 كيلوبيت/ ثانية لمسافة اكثر من 20 كم: رسم مقطوع قيمته /2184000/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /1801800/ل.ل.
ذ - الخطوط بسرعة 1024 كيلوبيت/ ثانية لمسافة اقل او تساوي 20 كم: رسم مقطوع قيمته /2620800/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /1638000/ل.ل.
ر- الخطوط بسرعة 1.024 كيلوبيت. ثانية لمسافة اكثر من 20 كم: رسم مقطوع قيمته /2620800/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /2162160/ل.ل.
ز- الخطوط بسرعة 2048 كيلوبيت/ ثانية لمسافة اقل او تساوي 20 كم: رسم مقطوع قيمته /2882880/ ل.ل للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /1801800/ل.ل.
س - الخطوط بسرعة 2048 كيلوبيت. ثانية لمسافة اكثر من 20 كم: رسم مقطوع قيمته 2882880/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /2378376/ل.ل.
ش - تحتسب المسافات لتحديد الرسوم على اساس الخط المستقيم بين نقطتي الاتصال.
ص - في حال عدم توفر الاتصالات اللازمة لتلبية طلب المشترك يمكن للادارة ان ترخص له باستعمال اجهزته اللاسلكية الخاصة لقاء دفع 70% من الرسوم المشار اليها اعلاه وذلك لحين تمكن الادارة من تأمين الخدمة.
ض - عند طلب المشترك حماية اتصالاته السلكية المستأجرة من الوزارة يمكن بقرار من وزير الاتصالات الترخيص له باستعمال اتصالات لاسلكية فقط بين النقاط المراد حمايتها لقاء دفع رسم حجز موجات لاسلكية طبقا للمرسوم 377 تاريخ 5 1 ايلول 1989 .