ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق، لا سيما المادتين 281 و283 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف، لا سيما المادة 36 منه،
بناء على القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 وتعديلاته (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء تأمين هذه الخدمات)،
بناء على المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/1981 وتعديلاته (تعديل جدول التعرفة الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 المتعلق بتحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والتأمينات وتعديل العائدات المترتبة على خدمة التلكس المحددة بموجب المرسوم رقم 10087 تاريخ 18/7/1962)،
بناء على المرسوم رقم 377 تاريخ 15/9/1989 وتعديلاته (أصول الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية وتأجير الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها)،
بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية وتعديلاته اللاحقة بالمرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 وبالمرسوم رقم 7723 تاريخ 23/12/1995 وبالمرسوم رقم 9460 تاريخ 26/10/1996 وبالمرسوم رقم 12947 تاريخ 31/8/1998،
بناء على المرسوم رقم 5704 تاريخ 19/6/2001 المتعلق بتعديل جدول التعرفة الخاصة بالخطوط التأجيرية،
بناء على المرسوم رقم 8804 تاريخ 7/10/2002 المتعلق بتعديل رسوم وأجور بعض الخدمات الهاتفية،
بناء على المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006 المتعلق بتعديل رسوم وأجور بعض الخدمات الهاتفية وخدمات جديدة تتعلق بادخال الانترنت السريع (DSL)،
بناء على المرسوم رقم 17090 تاريخ 1/6/2006 المتعلق بتحديد الاطار العام لتنظيم ادخال خدمات الانترنت السريع DSL الى لبنان بواسطة القطاعين العام والخاص، والأصول الواجب اتباعها للسماح للشركات المرخصة باستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة (حقوق الربط والتواجد) من أجل تأمين هذه الخدمات،
بناء على المرسوم رقم 17096 تاريخ 5/6/2006 المتعلق بتعديل بعض بنود المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006 العائد لرسوم واجور بعض الخدمات الهاتفية وخدمات جديدة تتعلق بإدخال الانترنت السريع (DSL)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 299/2010 - 2011 تاريخ 17/8/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/8/2011،
يرسم ما يأتي:
يعدل الجدول الوارد في المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006، الفصل الاول، المادة الاولى، الفقرة (3)، ليصبح كالاتي:
رسم شهري على الشكل التالي (يدخل ضمنه كلفة الخط التأجيري المحلي ولا يستوفي الرسم المقطوع):
(انظر ملف الربط) اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، تطبق تعرفة ربط داخلي (interconnection) شهرية لكل من خطوط الاتصال بشبكة الانترنت العالمية بـ /75,000/ل.ل لسرعة 1024 كيلوبيت /ثانية، وبـ /150,000/ل.ل. لسرعة 2048 كيلوبيت/ثانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 8058 تاريخ 25/04/2012, article 1, 03/05/2012
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 6297 تاريخ 9/9/2011 بحيث يضاف اليها النص الآتي: «ولا تتوجب أي تعرفة ربط داخلي (Interconnection) قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم».
يعدل الجدول الوارد في المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006،
الفصل الرابع، المادة السادسة، الفقرة (102) وصلة DSL مباشرة للمشترك مع خدمة انترنت مؤمنة من قبل وزارة الاتصالات، ليصبح كالاتي:
(انظر ملف الربط)
ولا تقل سرعة التحميل للADSL صعودا (upload) عن 20% من سرعة التنزيل (dowmload)، يحدد الرسم لكل جيغابايت (1GB) او الجزء منه الذي يتجاوز سقف السعة الشهري بـ /6,000/ ليرة لبنانية,
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 8058 تاريخ 25/04/2012, article 2, 03/05/2012
مادة 2: عدلت المادة الثالثة والمادة السادسة من المرسوم رقم 6297 تاريخ 9/9/2011، بحيث تستبدل الفقرة الاخيرة في كل منهما لتصبح على الشكل الآتي: «يحدد الرسم لكل مئة ميغابايت (100MB) أو الجزء منه الذي يتجاوز سقف السعة الشهرية ب /600/ ليرة لبنانية ويصبح هذا التعديل نافذا اعتبارا من أول يوم من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
يعدل الجدول الوارد في المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006 ، الفصل الرابع، المادة السادسة، البند (4) وصلة DSL مؤمنة من خارج وزارة الاتصالات ومن دون خدمة انترنت من قبل وزارة الاتصالات بحيث يصبح على الشكل الاتي:
- رسم تأسيس مقطوع ADSL 55,000 ل.ل.
- رسم تأسيس مقطوع HDSL 200,000 ل.ل .
- رسم شهري مقطوع ADSL 6,000 ل.ل.
- رسم شهري مقطوع HDSL 12,000 ل.ل.