ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
لا سيما المادة 203 وما يليها منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
تاريخ 24/05/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة مقدارها /1.305.000.000/ل.ل. مليار وثلاثمائة وخمسة ملايين ليرة لبنانية اي ما يعادل /865.000/د.أ ثمانمائة وخمسة وستون الف دولار اميركي. الغاية من السلفة: دفع تعويضات لمزارعي التفاح المتضررين من وقف عملية تصدير موسم التفاح العام 2000 الى ليبيا, وذلك بناء على تنازل من قبلهم لدى كاتب العدل يوافق عليه مصرف شمالي افريقيا التجاري ش .م.ل. بحيث يلتزم بتحويل كامل المبلغ بعد حل النزاع مع السلطات الليبية لصالح الهيئة العليا للاغاثة التي تحيله بدورها الى الخزينة اللبنانية لتسديد هذه السلفة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية وآلية التسديد: تسدد من المبالغ التي تحولها السلطات الليبية لهذه الغاية بواسطة مصرف شمالي افريقيا التجاري ش .م.ل. واستنادا للتنازل المنصوص عنه في (الغاية من دفع السلفة).
مادة 2: لا يجوز للجهة المستقلة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا,
مادة 3: على الهيئة العليا للاغاثة وبالتعاون مع وزارة المالية متابعة اتخاذ التدابير والاصول الكفيلة بتسديد هذه السلفة من المبالغ المستحقة لدى الجهات الليبية عندما يتم دفعها.
مادة 4: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, ورئيس دائرة المحاسبة في رئاسة مجلس الوزراء, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في موعدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة