All legislation

قرار Decision No. 134 12/06/2001

ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
12/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2249-2250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 12/06/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للآثار

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ

31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال

العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة

عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها

الاثري من المنافع العامة

بناء على قراري التخمين رقم 21 و22

تاريخ 06/01/2001 والقاضيين بتحديد

التعويض لمالكي ومستأجري العقار رقم

787 من منطقة عرقا العقارية - قضاء

عكار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 787 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /354.100.000/ل.ل. فقط ثلاثماية واربعة وخمسون مليونا ومئة الف ليرة لبنانية لا غير مفصلة كما يلي: قرار رقم المنطقة اسماء المالكين الاسهم قيمة التخمين العقار العقارية والشاغلين التعويض ل.ل. 21 787 عرقا سعيد جرجس 68.572 8.402.927 خليل العجيمي 21 787 عرقا خليل جرجس 34.285 4.251.341 خليل العجيمي 21 787 عرقا جبر جرجس 13.714 1.680.536 العجيمي 21 787 عرقا خليل جرجس العجيمي 13.714 1.680.536 21 787 عرقا مخائيل جرجس العجيمي 13.714 1.680.536 21 787 عرقا ابراهيم جرجس العجيمي 13.714 1.680.536 21 787 عرقا مهى يعقوب الصراف 1762.287 215.953585 21 787 عرقا استلانة موسى ديب 210.000 215.953.585 21 787 عرقا نعيمة متى الخوري 210.000 25.733.750 21 787 عرقا رامز غبريال خوري 7.500 919.063 21 787 عرقا فاضل غبريال خوري 7.500 919.063 21 787 عرقا نايفة غبريال خوري 7.500 919.063 21 787 عرقا هيلانة غبريال خوري 7.500 919.063 21 787 عرقا ميريان غبريال خوري 7.500 919.063 21 787 عرقا ابراهيم غبريال خوري 7.500 919.063 21 787 عرقا زكرياقس غبريال خوري 7.500 919.063 21 787 عرقا حنا غبريال خوري 7.500 919.063 22 787 عرقا يوسف عبدالله ابراهيم مستاجر 30.000.000 22 787 عرقا فيصل يوسف ابراهيم مستاجر 30.000.000 354.100.000 فقط ثلاثماية واربعة وخمسون مليونا ومئة الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم اعلاه, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للاثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 12 حزيران 2001 المدير العام للاثار فريدريك الحسيني