The whole text

قرار رقم 134 تاريخ 12/06/2001 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم اعلاه, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للاثار.

المادة 2 من قرار رقم 134 تاريخ 12/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/180966/article/2/