All legislation

مرسوم Decree No. 12396 13/07/1948

تعديل المرسوم رقم 730 الصادر في 13-7-1936 القاضي بتنظيم طريقة دفع الرسوم والنفقات القضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
12396
Date
13/07/1948
Official Gazette
Issue 29, 21/07/1948, p. 528-529
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13981 تاريخ 22/12/1948 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12396 تاريخ 13/07/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 730 الصادر في 13 تموز سنة 1936, يجري استيفاء رسوم القلم المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الاول والمواد 30 و57 و58 من قانون 8 كانون الثاني سنة 938 بواسطة طوابع قضائية تلصق على المستند الذي يتوجب عنه الرسم.

المادة 2

مادة 2: تتولى صناديق الخزينة الصاق الطوابع القضائية وتعطيلها بخاتم خاص تزود به, وذلك بعد ان يذكر قلم المحكمة على المستند نوع الرسم المتوجب ومقداره.

المادة 3

مادة 3: على كاتب المحكمة ان يتثبت من صحة تعطيل الطابع وانطباقه على مقدار الرسم المتوجب .

المادة 4

مادة 4: ينظم امين الصندوق في نهاية كل يوم تسديدا لقيوده وصلا اجماليا بقيمة الرسوم القضائية المستوفاة خلال النهار بواسطة الطوابع.

المادة 5

مادة 5: تبقى احكام المرسوم رقم 730 الصادر في 13 تموز سنة 936 مرعية الاجراء فيما يتعلق بالرسوم الاخرى.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول آب 1948.

بيروت في 13 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: محمد العبود