المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 730 الصادر في 13 تموز سنة 1936, يجري استيفاء رسوم القلم المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الاول والمواد 30 و57 و58 من قانون 8 كانون الثاني سنة 938 بواسطة طوابع قضائية تلصق على المستند الذي يتوجب عنه الرسم.
مادة 2: تتولى صناديق الخزينة الصاق الطوابع القضائية وتعطيلها بخاتم خاص تزود به, وذلك بعد ان يذكر قلم المحكمة على المستند نوع الرسم المتوجب ومقداره.
مادة 3: على كاتب المحكمة ان يتثبت من صحة تعطيل الطابع وانطباقه على مقدار الرسم المتوجب .
مادة 4: ينظم امين الصندوق في نهاية كل يوم تسديدا لقيوده وصلا اجماليا بقيمة الرسوم القضائية المستوفاة خلال النهار بواسطة الطوابع.
مادة 5: تبقى احكام المرسوم رقم 730 الصادر في 13 تموز سنة 936 مرعية الاجراء فيما يتعلق بالرسوم الاخرى.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول آب 1948.
بيروت في 13 تموز سنة 1948
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني
وزير المالية
الامضاء: محمد العبود