المواد
مادة 1: تقبل الهبة المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة /120/ مليون دولار (مئة وعشرين مليون دولار اميركي), بما يعادل /556200000/ ل. ل. (فقط خمسماية وستة وخمسون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية لا غير) التي تسلمتها مباشرة شركة التابلاين من مؤسسة النفط العربي السعودي بتاريخ 1/10/1981 تسديدا لرصيد مبالغ متوجبة على وزارة الصناعة والنفط (ادارة منشآت النفط والصندوق المستقل للمحروقات السائلة) عن تسليمات النفط الخام الى مصفاتي الزهراني ومنشآت النفط في طرابلس لغاية اخر ايلول 1981.
مادة 2: يصدر وزير الصناعة والنفط قرارا على سبيل التسوية يقضي بقيد المبالغ المبينة ادناه ايرادا في الحسابين العائدين لها والمفتوحين في مصلحة الخزينة - مديرية المالية العامة - وبصرف هذه المبالغ لحساب شركة التابلين. وذلك وفقا للاتي: ق. ل. ل. 40 445 910 263 - في حساب الصندوق المستقل للمحروقات السائلة لدى وزارة المالية (رصيد مبالغ متوجبة عن تسليمات النفط الخام الى مصفاة الزهراني لغاية اخر ايلول 1981). 60 554 289 292 - في حساب منشآت النفط في طرابلس رقم 5086 لدى وزارة المالية (رصيد مبالغ متوجبة عن تسليمات النفط الخام الى مصفاة طرابلس لغاية اخر ايلول 1981).
00 000 200 556 المجموع
(فقط خمسماية وستة وخمسون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية لا غير).
مادة 3: بنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: عادل حميه
وزير الصناعة والنفط
الامضاء: جورج افرام