The whole text

مرسوم رقم 810 تاريخ 08/07/1983 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يصدر وزير الصناعة والنفط قرارا على سبيل التسوية يقضي بقيد المبالغ المبينة ادناه ايرادا في الحسابين العائدين لها والمفتوحين في مصلحة الخزينة - مديرية المالية العامة - وبصرف هذه المبالغ لحساب شركة التابلين. وذلك وفقا للاتي: ق. ل. ل. 40 445 910 263 - في حساب الصندوق المستقل للمحروقات السائلة لدى وزارة المالية (رصيد مبالغ متوجبة عن تسليمات النفط الخام الى مصفاة الزهراني لغاية اخر ايلول 1981). 60 554 289 292 - في حساب منشآت النفط في طرابلس رقم 5086 لدى وزارة المالية (رصيد مبالغ متوجبة عن تسليمات النفط الخام الى مصفاة طرابلس لغاية اخر ايلول 1981).

00 000 200 556 المجموع

(فقط خمسماية وستة وخمسون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2 من مرسوم رقم 810 تاريخ 08/07/1983 https://lebaneselegislation.com/law/180975/article/2/