المادة 1
مادة 1: يتولى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية ادارة "المناطق الحرة الصناعية للتصدير". يعرف المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية فيما يلي: "بالمجلس "
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 48 15/07/1983
مادة 1: يتولى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية ادارة "المناطق الحرة الصناعية للتصدير". يعرف المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية فيما يلي: "بالمجلس "
مادة 2: يقوم "المجلس " بأتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل انشاء منطقة او مناطق حرة صناعية لاقامة مشاريع صناعية بالتعاون مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات المعنية, يكون هدف هذه المشاريع التصنيع والتجميع والتخزين من اجل التصدير.
مادة 3: يتولى "المجلس " ادارة المناطق الحرة الصناعية للتصدير والاشراف عليها ويضمن حسن تطبيق القوانين والانظمة ويقدم جمبع التسهيلات الممكنة لها بما فيها الاستحصال على الرخص الادارية اللازمة بما يضمن المحافظة على البيئة ومقتضيات الصحة العامة.
مادة 4: تدار المناطق الحرة الصناعية للتصدير من قبل "المجلس " على اسس تجارية وتودع الارباح, بعد اقتطاع الجعالات والنفقات والمصاريف الناجمة عن ممارسة ادارة الجمارك حقها في مراقبة المناطق الحرة, في حساب خاص لدى "المجلس " على ان يلحظ خمسون بالماية من الارباح للاعمال الانمائية والتجهيزية والاجتماعية ضمن المناطق, والباقي يوزع مناصفة بين الخزينة والمجلس ويمكن تعديل هذه النسب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 5: "للمجلس " حق استملاك العقارات اللازمة واستئجارها واستثمارها بغية انشاء المناطق الحرة الصناعية للتصدير, وبالتالي تجهيز المراكز داخل هذه المناطق, وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها. يجرى الاستملاك وفاقا لاحكام قانون الاستملاك.
مادة 6: يمثل "المجلس " المالكين والمستأجرين والمستثمرين تجاه البلديات التي تقع المناطق الحرة الصناعية للتصدير في نطاقها العقاري. وذلك من اجل تأدية الرسوم والحصول على رخص البناء وغيرها من المهام البلدية كجمع النفايات وانشاء المجاري لتصريف مياه المجارير والمياه المستعملة وجر مياه الشرب ).
مادة 7: يحل "المجلس ", ضمن نطاق المناطق الحرة الصناعية للتصدير محل جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات , فيما خص منح الرخص والموافقات اللازمة لانشاء الصناعات على اراضي المناطق الحرة وذلك بعد التشاور والاتفاق مع وزارة الصناعة والنفط في اطار سياسة الدولة التصنيعية, باستثناء تلك التي يعود امر منحها الى مجلس الوزراء.
مادة 8: تتكون واردات "المجلس " لادارة المناطق الحرة الصناعية للتصدير بالاضافة الى ما جاء في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 8/83 تاريخ 25/1/1983 من: 1- القروض التي يعقدها. 2- واردات ادارة واستثمار المناطق الحرة الصناعية للتصدير. 3- اية واردات اخرى.
مادة 9: تخضع عقود اشغال العقارات , مبنية وغير مبنية, التي يعقدها "المجلس " مع الغير ضمن المناطق الحرة الصناعية للتصدير لنظام خاص يضعه "المجلس ".
مادة 10: تعفى من ضريبة الدخل على الارباح, المؤسسات والمشاريع التي تنشأ في المناطق الحرة الصناعية للتصدير, وتعفى من الرسوم الجمركية جميع المعدات والالات والمواد الاولية المستوردة لصالح هذه المشاريع وفقا للاصول المحددة في قانون الجمارك. تخضع رواتب واجور الاشخاص العاملين في المؤسسات والمشاريع المنوه بها اعلاه, لضريبة الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل.
مادة 11: تحدد بقرار من "المجلس " شروط الاستفادة من المناطق الحرة الصناعية للتصدير التي ستنشأ بموجب هذا المرسوم الاشتراعي بما في ذلك الحد الادنى لرأسمال الشركات والمؤسسات المستفيدة وقيمة الكفالة المصرفية.
مادة 12: تخضع المناطق الحرة الصناعية للتصدير لمراقبة ادارة الجمارك وفقا للاصول المحددة في قانون الجمارك.
مادة 13: كل مخالفة للقوانين والانظمة النافذة, ترتكب في المناطق الحرة الصناعية للتصدير تقمع وفقا للاصول المحددة لها في هذه القوانين والانظمة.
مادة 14: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم.
مادة 15: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تتفق مع مضمونه, وبخاصة حق انشاء وادارة المناطق الحرة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1660 تاريخ 17/1/1979.
مادة 16: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور لصقه على باب رئاسة الحكومة.
بعبدا في 15 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 16/7/1983.