المادة 1
لضمان فعالية الاحتياطي الفني المنصوص عليه في المواد 23 و24 و25 من قانون تنظيم هيئات الضمان, على هيئات الضمان الاجنبية المرخص لها ان تنشىء في لبنان احتياطيا وقائيا بمدة اربعة اشهر من تاريخ هذا المرسوم يحدد قدره كالاتي:
200000 ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية) للفرع الاول من المادة الاولى.
100000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للفرع الثاني من المادة الاولى.
100000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للفرع الثالث من المادة الاولى.
100000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للفرع الرابع من المادة الاولى.