ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات
الضمان), لا سيما المادة 23 منه,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان (الرأي
المتخذ بتاريخ 27/08/1993),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 67/94 تاريخ
07/02/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 46 تاريخ
07/04/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: على كل من هيئات الضمان اللبنانية والاجنبية المرخص لها ان تنشىء في لبنان احتياطيا وقائيا وقدره سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية ايا كانت الفروع التي تزاولها, وذلك لضمان فعالية الاحتياطي الفني المنصوص عليه في المواد 23 و24 و25 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
مادة 2: تطبق على هذا الاحتياطي الوقائي احكام المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 على ان لا تقل نسبة الودائع النقدية او سندات الخزينة عن اربعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية.
مادة 3: على هيئات الضمان المعنية ان تسوي اوضاعها لجهة تأمين هذا الاحتياطي الوقائي ضمن المهل الاتية: - 25% منه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. - 25% منه خلال مهلة تسعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. - 50% منه خلال مهلة خمسة عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6642 تاريخ 13/04/1995, article 1, 20/04/1995
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5094 تاريخ 22 نيسان 1994 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الثالثة - على هيئات الضمان المعنية ان تسوي اوضاعها لجهة تأمين هذا الاحتياطي الوقائي ضمن المهل الاتية: - 25% منه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. - 25% منه خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. - 50% منه خلال مهلة ثمانية عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 4: يلغى المرسوم رقم 809 تاريخ 08/07/1983 المتعلق بانشاء احتياطي وقائي خاص بهيئات الضمان الاجنبية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 نيسان 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري