All legislation

مرسوم Decree No. 5094 22/04/1994

انشاء احتياطي وقائي خاص بهيئات الضمان اللبنانية والاجنبية

Type
مرسوم · Decree
Number
5094
Date
22/04/1994
Official Gazette
Issue 17, 28/04/1994, p. 511/512
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2405 تاريخ 11/02/2000
Amended by
مرسوم رقم 6642 تاريخ 13/04/1995 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5094 تاريخ 22/04/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات

الضمان), لا سيما المادة 23 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان (الرأي

المتخذ بتاريخ 27/08/1993),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 67/94 تاريخ

07/02/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 46 تاريخ

07/04/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل من هيئات الضمان اللبنانية والاجنبية المرخص لها ان تنشىء في لبنان احتياطيا وقائيا وقدره سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية ايا كانت الفروع التي تزاولها, وذلك لضمان فعالية الاحتياطي الفني المنصوص عليه في المواد 23 و24 و25 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968

المادة 2

مادة 2: تطبق على هذا الاحتياطي الوقائي احكام المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 على ان لا تقل نسبة الودائع النقدية او سندات الخزينة عن اربعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: على هيئات الضمان المعنية ان تسوي اوضاعها لجهة تأمين هذا الاحتياطي الوقائي ضمن المهل الاتية: - 25% منه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. - 25% منه خلال مهلة تسعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. - 50% منه خلال مهلة خمسة عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يلغى المرسوم رقم 809 تاريخ 08/07/1983 المتعلق بانشاء احتياطي وقائي خاص بهيئات الضمان الاجنبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري