All legislation

قرار Decision No. 71 26/04/2002

الترخيص لوكالة نيو تابس للسياحة والسفر (فئة اولى) New Steps Travel & Tourism

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
26/04/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3834-3835
Status
In force
Amended by
قرار رقم 295 تاريخ 22/12/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 26/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد انطونيو

منصور اليشوعي رقم 353/2 تاريخ

18/02/2002 والمتعلق بانشاء وكالة سفر

وسياحة-فئة اولى تعرف باسم نيو ستابس

للسياحة والسفر,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 18/04/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخصص الى وكالة نيو ستابس للسياحة والسفر لصاحبها السيد انطونيو منصور اليشوعي على العقار رقم /161/ قسم/28/ في جل الديب الاوتوستراد- ملك اليشوعي- طابق ثامن بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 نيسان 2002 وزير السياحة د. كرم كرم