The whole text

مرسوم رقم 7880 تاريخ 14/05/2002 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

يعطى ابتداء من 1/1/2002 رئيس مجلس الادارة- المدير العام والمستخدمون والاجراء والمتعاقدون العاملون فعليا وحصرا في كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعويضا شهريا مقطوعا قدره مائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية, اضافة الى درجة تدرج لكل مستخدم أو أجير أو متعاقد, وذلك بدلا من التعرفة المخفضة للطاقة الكهربائية الملغاة بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2001 يعتبر التعويض الشهري المقطوع جزءا من الراتب او التعويض او الأجر ويدرج في خانة مستقلة في جدول الرواتب او التعويضات او الاجور, ويلغى هذا التعويض فور انتهاء خدمة المستفيد او تركه العمل لأي سبب كان.

المادة 1 من مرسوم رقم 7880 تاريخ 14/05/2002 https://lebaneselegislation.com/law/181034/article/1/