All legislation

مرسوم Decree No. 7880 14/05/2002

اعطاء مستخدمي واجراء ومتعاقدين كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعويضا شهريا مقطوعا ودرجة تدرج

Type
مرسوم · Decree
Number
7880
Date
14/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3791-3792
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 12351 تاريخ 23/04/2004 by مرسوم رقم 12351 تاريخ 23/04/2004 from 29/04/2004
Amended by
مرسوم رقم 12351 تاريخ 23/04/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7880 تاريخ 14/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 وتعديلاته (انشاء مصلحة كهرباء لبنان),

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/08/1954 وتعديلاته (انشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني),

بناء على المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/02/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب ومستخدمي مصلحة كهرباء لبنان وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة),

بناء على المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/02/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 207/2001-2002 تاريخ 02/04/2002) و (الرأي رقم 208/2001-2002 تاريخ 02/04/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/04/2002),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى ابتداء من 1/1/2002 رئيس مجلس الادارة- المدير العام والمستخدمون والاجراء والمتعاقدون العاملون فعليا وحصرا في كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعويضا شهريا مقطوعا قدره مائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية, اضافة الى درجة تدرج لكل مستخدم أو أجير أو متعاقد, وذلك بدلا من التعرفة المخفضة للطاقة الكهربائية الملغاة بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2001 يعتبر التعويض الشهري المقطوع جزءا من الراتب او التعويض او الأجر ويدرج في خانة مستقلة في جدول الرواتب او التعويضات او الاجور, ويلغى هذا التعويض فور انتهاء خدمة المستفيد او تركه العمل لأي سبب كان.

المادة 2

يدخل التعويض الشهري المقطوع والدرجة الاستثنائية المبينين في المادة الاولى من هذا المرسوم في احتساب تعويضات نهاية الخدمة للمستخدمين والاجراء والمتعاقدين الذين انتهت خدماتهم ما بين 30/6/2001 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 20.2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة